محتويات المقال
الأركان العامة لعقد الشركة التجارية
لا يكتمل الوجود القانوني للشركة إلا بتوافر الأركان الموضوعية العامة، وهي نفس الأركان التي يقوم عليها أي تصرف قانوني، والتي ضمنها المشرع المغربي في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود. و
الأركان العامة لعقد الشركة التجارية هي: الرضي والمحل والسبب والأهلية وإن كانت هذه الأخيرة لا تعتبر ركنا في العقد بل شرط لصحته
الفقرة الأولى: حصول الرضي
يعرف الرضى أو التراضي بأنه : توافق إرادتين و اتجاههما لإحداث الأثر القانوني المتوخي من العقد و يعد الرضى في الأصل أساس النظام الأساسي أو العقد التأسيسي للشركة يوجد بوجوده و ينعدم بانعدامه.
ذلك أنه لتأسيس الشركة على وجه قانونی صحيح يشترط حصول موافقة المتعاقدين من خلال الاتفاق على كل ما يتعلق بشروط التأسيس إلى ذلك من قيمة الرأسمال و طبيعة النشاط و عدد الشركاء ومدة الشركة و طريقة الإدارة و ما إلى ذلك.
و يعد الرضى ركنا جوهريا لصحة عقد الشركة، فإذا انتفى عند أحد الشركاء كانت الشركة باطلة ما لم يتم تدارك سبب البطلان.
أما إذا تعيب الرضى أحد الشركاء يعيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته و سنتطرق هنا بصدد ركن الرضى إلى كل من الإرادة المعيبة و صورية الشركة
أ- الإرادة المعيبة:
لا يشترط حصول رضى الشركاء فقط حتى يقوم عقد الشركة و ينعقد صحيحا، بل لا بد من خلوه من عيوب الإرادة
– الغلط :
و من المتصور و الشائع أن يقع الشريك – خاصة في شركات الأشخاص – في الغلط سواء في هوية الشريك المتعاقد معه أو في صفة جوهرية فيه أو في شكل الشركة
و من الثابت أن الغلط الذي يجعل العقد قابلا للإبطال هو ذلك الذي ينصب على أمر جوهري بحيث لولاه لما كان الشريك قبل التعاقد و ذلك من قبيل الغلط في شخصية أحد الشركاء في شركة الأشخاص نظرا لما لشخصية الشريك من اعتبار هام في إبرام العقد.
– التدليس:
يعد التدليس أكثر العيوب الشائعة في ميدان الشركات، سواء اتخذ شكل استعمال وسائل احتيالية أو اقتصر على مجرد الكذب أو الكتمان لدفع الشريك إلى إبرام عقد الشركة
وفي هذه الحالة يحق للشريك الذي كان ضحية تدليس من طرف أحد الشركاء أو أكثر أن يثير الوسائل التدليسية كالكتمان أو الكذب و التي لولاها لما تعاقد و أن يطالب بإبطال العقد وفقا للقواعد العامة
ب- صورية الشركة:
يعتبر الرضى الصوري أكثر وقوعا بالمقارنة مع المرضى المعيب. و تخذ الصورية في الشركات التجارية صورا عديدة:
– فقد نقع الصورية في أصل عقد الشركة إذا ما ثبت أن رأسمال الشركة مملوك بكامله لشريك واحد، أي وجود شركاء صوريين في شركة وهمية
– وقد تقع الصورية في شخص الشريك الحقيقي الذي يفضل العمل في الخفاء، أي الشريك الواجهة.
– وقد تقع الصورية في محل الشركة، و مثالها أن يكون الغرض المصرح به في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يختلف عن الغرض الحقيقي الذي من أجله أسست الشركة و الذي تمارسه بالفعل، أي إخفاء الغرض الحقيقي للشركة
– و أخيرا. قد تقع الصورية في رأسمال الشركة، إذ قد يحصل أن تكون حصة أحد الشركاء النقدية أو العينية في رأسمال الشركة وهمية كلا أو جزءا، مما يجعل رأسمال الشركة الظاهري يختلف عن رأسمالها الفعلي.
أما بالنسبة لآثار الصورية، فإنه و حسب مقتضيات الفصل 22 من قانون الالتزامات و العقود يجب التمييز بين الأطراف المتعاقدة و الغير: حيث يكون للغير الخيار بين التمسك بالعقد الظاهر احتراما لمبدأ استقرار المعاملات أو التمسك بالعقد السري احتراما لمبدأ سلطان الإرادة. أما الأطراف المتعاقدة فلا يمكنهم التمسك سوی بالعقد الخفي على اعتبار أن إرادتهم الحقيقية قد اتجهت إلى إبرام هذا العقد.
الفقرة الثانية: الأهلية
الأهلية هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له و عليه، و صلاحيته لاستعمال الحقوق التي يتمتع بها. و هي تنقسم إلى قسمين:
أهلية الوجوب: و هي صلاحية الشخص لتكون له حقوق و عليه التزامات
وأهلية الأداء: و هي صلاحية الشخص لصدور التصرف القانوني عنه على وجه يعتد به قانونا
و تختلف الأهلية المتطلبة في الشريك باختلاف شكل الشركة و وضعية الشريك فيها:
فبالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن و شركات التوصية بنوعيها، يجب أن تتوفر فيهم الأهلية التجارية لأنهم يسألون مسؤولية تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر بمجرد دخلوهم فيها بهذه الصفة
و أما بالنسبة للشركاء الموصين في شركات التوصية و الشركاء في باقي أشكال الشركات، فيكفي أن تتوفر فيهم أهلية القيام بالتصرفات القانونية (أي بلوغ سن الرشد القانوني) نظرا لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر بدخولهم فيها و لا يسألون عن ديونها إلا في حدود حصصهم في رأسمالها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأهلية التجارية لا تقتصر فقط على بلوغ الشخص سن الرشد القانوني، و إنما يجب توفر شرطين آخرين هما:
ألا يكون هناك مانع قانوني يمنع الشريك من مزاولة الأنشطة التجارية كالحظر المفروض على الموظفين العموميين و أصحاب المهن الحرة أي حالات التنافي,
وأن لا يكون قد صدر في حق الشريك حكم قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية كأثر للحكم عليه بالتصفية القضائية مثلا
و يمنع القانون تأسيس شركة بين القاصر – و لو كان مأذونا له بممارسة التجارة و بين نائبه القانوني سواء كان أبوه الولي عنه أو كان الوصي أو المقدم عليه طبقا للفصل 984 من قانون الالتزامات و العقود
الفقرة الثالثة: المحل
يقصد بمحل الشركة غرضها الاجتماعي المتمثل في نوع النشاط الذي تزاوله الشركة و الذي تأسست من أجله و المضمن في نظامها الأساسي
وطبقا لأحكام القواعد العامة، يشترط في العمل أن يكون ممكنا و مشروعا غير مخالف لمقتضيات القانون أو للنظام العام أو الأخلاق الحميدة
الفقرة الرابعة : السبب
يقصد بالسبب الغاية المباشرة من التعاقد، أي الباعث و الدافع إلى الالتزام ويشترط أن يكون للشركة سبب مشروع، مما يعني أنه يجب أن يكون الباعث لدى الشريك الذي دفعه إلى التعاقد مشروعا و المتمثل تحديدا في قصد تحقيق و توزيعه بين الشركاء و الذي تطلبه القانون في عقد الشركة كما سنرى لاحقا
المراجع و المصادر المعتمدة:
عز الدين بنستي : “الشركات في التشريع المغربي والمقارن”
شكري السباعي : “الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي”،
فؤاد معلال : “شرح القانون التجاري الجديد”، الجزء الثاني، الشركات التجارية
عزيز العكيلي، الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و الخاصة
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل المقال:
أحدث التعليقات