fbpx

القائمة الرئيسية

اختصاص النوعي و القيمي و المحلي للمحاكم الابتدائية

اختصاص النوعي و القيمي و المحلي للمحاكم الابتدائية

من أجل تحديد اختصاص النوعي و القيمي و المحلي للمحاكم الابتدائية يجب تعريف الاختصاص فيقصد بالاختصاص في العمل القضائي، صلاحية جهة قضائية ما للبت في قضايا معينة نوعيا و قيميا و مكانيا. ومسألة تحديد الاختصاص راجع لتعدد الجهات القضائية التي تتولى الفصل في الخصومات نوعيا و مكانيا، منعا للتداخل و التنازع، إما بحسب نوع القضية (الاختصاص النوعي) أو قيمتها (الاختصاص القيمي) أو بحسب محل الادعاء (الاختصاص المحلي)

أولا : الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية

نميز في هذا الصدد بين اختصاصات المحكمة الابتدائية نوعيا بصفتها محكمة موضوع، و بین اختصاصات رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات.

أ – اختصاصات المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة موضوع

تعتبر المحاكم الابتدائية كما ذكرنا آنفا المحكمة ذات الاختصاص الولائي العام، حيث ينعقد لها الاختصاص من حيث المبدأ بنظر جميع القضايا والفصل فيها، ما لم يوجد نص خاص يستثني بعضا منها

وبناء عليه فإن المحكمة الابتدائية تختص مدنيا و زجريا، ما لم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة أخرى بالنظر في جميع الدعاوی طبقا للشروط المحددة بمقتضی قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة.

ب – اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية

علاوة على اختصاصه بالبت في طلبات إلغاء الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب، ينعقد الاختصاص القضائي لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في الأوامر المبنية على طلب، و كذا الأوامر بالأداء، فضلا عن البت في القضايا الاستعجالية.

1 – القضاء الاستعجالی

حفاظا على الأوضاع القائمة، وصيانة المصالح الأطراف التي قد تتضرر من طول أمد النزاعات المعوضة على محاكم الموضوع و ما ينتج عن ذلك من قيام وضعيات قد يتعذر معها إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، أناط المشرع برئيس المحكمة الابتدائية مهمة البت في النزاعات ذات الطابع الاستعجالي متى توفرت شروط الاستعجال و التي يمكن إرجاعها إلى شرطين رئيسيين:

الشرط الأول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عليه، و الذي تتعين رفعه على وجه السرعة.

الشرط الثاني: يتمثل في عدم المساس بجوهر الحق بمعنى أن يتعلق الأمر بإجراء لا يرمي إلى البت في أصل الموضوع، و ألا يبت فيه من طرف قاضي المستعجلات، الذي يصرح بعدم الاختصاص في حال تعلق الطلب بأصل الحق و جوهره.

2 – الأوامر المبنية على طلب

يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف.

وتتسم هذه المسطرة بكونها غير تواجهية، إذ يتم البت فيها و إصدار الأمر في غيبة الأطراف و دون حضور كاتب الضبط. و في حالة وجود أية صعوبة في تنفيذ الأمر يمكن الرجوع إلى الرئيس .

ويكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من يوم إصداره، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار التي لا تقبل الطعن.

3: الأوامر بالأداء

يختص أيضا رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء ، كلما كانت علاقة دائنية ثابتة بين طرفين، إذ يحق للدائن أن يلتجئ لرئيس المحكمة الابتدائية قصد استصدار أمر بأداء ذلك الدين في مواجهة المدين، عن طريق تقديم مقال مؤدى عنه في إطار مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المسطرة المدنية، متى توفرت الشروط التالية:

أن يتعلق الطلب بأداء مبلغ مالي؛ – أن يفوق هذا المبلغ 5000 درهم؛ – أن يكون الدين ثابتا بموجب ورقة تجارية، أو سند رسمي أو اعتراف بدین؛ . أن يكون للمدين موطن بالمغرب حتى يتسني تبليغه بالأمر.

فإذا ظهر له أن الدين ثابت وفق الشروط المحددة المقال، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء أصل الدين مع الصوائر, أما إذا ظهر له خلاف ذلك، أصدر أمرا معللا برفض الطلب وأحال الطلب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية

و تجدر الإشارة إلى أن الأمر الصادر برفض الطلب لا يقبل أي طعن، في حين تستأنف الأوامر الصادر بالقبول أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف داخل أمد 8 أيام من تاريخ التبليغ .

الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية

تختص المحاكم الابتدائية قيميا أي بالنظر إلى قيمة النزاع موضوع الدعوى بالنظر:

– ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، ما عدا النزاعات المتعلقة بالغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية و التي تبت فيها ابتدائيا و انتهائيا و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.

– ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم.

– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام محاكم الاستئناف ، في جميع الدعاوى التي قيمتها تتجاوز عشرين ألف درهم

– ابتدائيا و انتهائيا في إطار قضايا القرب في جميع طلبات الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز 5000 درهم .

– ابتدائيا و انتهائيا بصفتها جهة استئنافية في إطار غرف الاستئنافات في جميع الدعاوی المدنية التي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم.

الاختصاص المحلي

بخصوص الاختصاص المكاني نص المشرع المغربي في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه:

– إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص المحكمة هذا المحل.

– إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

– إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.”

فمن خلال مقتضيات هذا النص يتضح أن الاختصاص محليا يرجع، كقاعدة عامة، لمحكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو عنوانه المختار، إعمالا للمبدأ القائل بان “المدعي يسعى وراء المدعي عليها، استنادا لقاعدة ” براءة الذمة هي الأصل”

الاستثناءات :

لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل ترد عليها مجموعة من الاستثناءات ، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر:

– الدعاوى العقارية: حيث ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة التي يوجد العقار في دائرة نفوذها.

– دعاوى النفقة، إذ ينعقد الاختصاص لمحكمة إقامة المدعى عليه أو إقامة المدعي باختيار هذا الأخير.

– دعاوى التعويض، و التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الفعل المسبب للضرر، أو موطن المدعى عليه باختيار المدعي.

– دعاوی عقود التجهيز، والأشغال والكراء والعمل، التي تختص بنظرها المحكمة التي يوجد في دائرتها محل التعاقد أو محكمة مكان تنفيذ العقد.

المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

الأصل في القضايا الجنحية التي تعرض على المحكمة الابتدائية أن يتم إحالته عليها من طرف النيابة العامة مع تحديد جلساتها، و بعد ذلك يتم تسجيلها بسجلات المحكمة و إدراجها بالجلسة المعينة. لكن هذا لا يمنع من الادعاء الجندي المباشر أمام المحكمة بمقتضى شكاية مباشرة يتقدم به المشتكي في مواجهة المشتكى به و تؤدى عنها الرسوم القضائية و رسم الضمانة الذي يحدده القاضي الجنحي، و يتم إحالتها على النيابة العامة قصد ترقيمها و تعيين الجلسة و أخذ نظير منها، قبل أن يتم استعداء الطرف المشتکی به و إدراج الملف في الجلسة المعينة.

تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها الزجرية ، بقاض منفرد وبحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ويتعين حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية ، تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم ، ما عدا جلسات قضاء القرب ذات الطابع الزجري فلا تحضرها النيابة العامة.

و تعقد هذه الجلسات بشكل علني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة الجلسات الأحداث، أو اقتضت المصلحة ذلك. أما الأحكام فلا تنطق إلا في جلسة علنية.

أما بشأن الدعاوى المدنية فالقاعدة أن المسطرة أمامها تكون كتابية، إلا ما استثناه المشرع بمقتضى الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية.

فيتم رفع الدعاوی، ما لم يتعلق الأمر بنزاعات التحفيظ العقاري التي تحال من المحافظ على الأملاك العقارية، بمقتضی مقال مكتوب مؤدى عنه الرسوم القضائية ما لم يكن معفي منها بقوة القانون أو بحكم الاستفادة من المساعدة القضائية، و يسجل بسجلات المحكمة، و تعين له جلسة يستدعي لها الأطراف بعد تعيين القاضي المقرر في القضية متى كانت الدعوى من زمرة الملفات التي ينظرها القضاء الجماعي.

تعقد المحاكم الابتدائية، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط. ولا يستثنى من هذا المبدأ سوی الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، حيث يبت في القضايا المذكورة من طرف هيئة جماعية مشكلة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط

على أنه متى تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوي جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي وعندها يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي.

و إذا كان حضور النيابة العامة إجباريا في الجلسات الزجرية واختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

فقد استقر العمل و الاجتهاد القضائي في قضايا الأسرة على كفاية الإدلاء بالملتمسات و المستنتجات الكتابية عن الحضور الشخصي لممثل النيابة العامة عند تعذره، رغم تنصيص المادة الثالثة من مدونة الأسرة على كون النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى الأسرية.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!