أولا : اختصاصات محكمة النقض
الأصل في محكمة النقض أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، و بالتالي فهي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، مما يجعل اختصاصات محكمة النقض هو البت في الطعون بالنقض، إما بالتأييد أو بالنقض مع الإحالة دون التصدي و البت في موضوع النزاع الذي يبقى من حيث المبدأ حكرا على محاكم الموضوع.
لكن ومع أن هذا هو الاختصاص الأصيل لمحكمة النقض، إلا أن ذلك لا يمنعها من البت في بض القضايا باعتبارها محكمة موضوع، ابتدائيا و انتهائيا، أو بصفتها جهة استئنافية، وحتى من التصدي بعد النقض و البت في الموضوع دون إحالة. ويمكن إجمال اختصاصات محكمة النقض على النحو الآتي:
– البت في الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
– البت و التصدي بعد النقض في الطعون الموجه ضد الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
– البت ابتدائيا و انتهائيا في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن الوزير الأول بسبب الشطط في استعمال السلطة؛ و تلك التي تكون خارجة عن دائرة اختصاص جميع المحاكم الإدارية.
– البت استئنافيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية،
– البت استئنافيا في الطعون الموجهة ضد الاختصاص النوعي لمحاكم الموضوع؛
– البت الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
– البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
– البت في طلبات تسليم المجرمين للدول الأجنبية؛
– البت في قضايا مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
– البت في قضايا الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
– البت في قضايا الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سیر العدالة.
– التحقيق في بعض الجنايات و الجنح المنسوبة لبض فئات القضاة أو الموظفين طبقا للفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية.
ثانيا :المسطرة أمام محكمة النقض
توجه طلبات النقض، عن طريق كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون، متی تعلق الأمر بقضية مدنية بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض مشفوع بوصل بأداء صائر الضمانة، أو عن طريق النيابة العامة إذا تعلق الأمر بالطعن في الأحكام الزجرية ، بواسطة تصريح، يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم أو المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المحكوم عليه، مشفوع بعريضة النقض ما عدا الحالات التي لا تستلزم سوى مجرد تصريح بالنقض من المتهم المدان، و كان الأمر يعلق بالطعن لفائدة القانون الذي تمارسه النيابة العامة.
يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و يحال على الغرفة المختصة بعد تعيينها و تعيين القاضي المقرر في الملف وتعيين تاریخ لأول جلسة و استدعاء الأطراف لها.
و تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها وهي مشكلة من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات زجرية كانت أو مدنية. كما أن جلساتها تكون علنية عدا إذا قرر المجلس سريتها، و يكون النطق بالأحكام علنيا.
و يمكن كما أسلفنا أن تعقد محكمة النقض جلساتها بهيئة قضائية مشكلة من أعضاء غرفتين مجتمعتين بطلب من الرئيس الأول أو بطلب من رئيس الغرفة المعنية بالقضية, كما يمكن أن تعقد جلساتها بجميع أعضاء غرف المجلس مجتمعة في بعض القضايا التي تقتضي طبيعتها ذلك، بطلب من الرئيس.
و متى نقضت حكما فإنها من حيث المبدأ لا تتصدى للبت فيه، بل تحيل ملف القضية على محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي نقض حكمها أو على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم بشرط البت فيه من جديد من طرف هيئة مشكلة من قضاة لم يشاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، تحت طائلة البطلان.
هذا ما لم يتعلق الأمر بالطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة، حيث يجوز لها التصدي و البت في الموضوع دون إحالة, و تبقى الأحكام الصادرة عن محكمة النقض قابل للطعن عن طريق المراجعة و إعادة النظر، طبقا لقواعد المسطرة الجنائية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات