محتويات المقال
كيفية اثبات النسب
اثبات النسب بحيث جاء في المادة 152 من مدونة الأسرة ” أسباب لحوق النسب
1- الفراش
2- الإقرار
3- الشبهة”
نصت المادة 158 من مدونة الأسرة على انه ” يتبت النسب بالفراش أو بقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية ”
المطلب الأول : اثبات النسب بالفراش
يعد الفراش وشروطه قرينة قاطعة اثبات النسب دون توقفه على قرائن أخرى. ولمعالجة ذلك سنقوم بالوقوف عند مفهوم الفراش (الفقرة الأولى), تم شروط الفراش (الفترة الثانية)
الفقرة الأولى: مفهوم الفراش
لغة : ما يطلق على الوطاء وهو ما افترش كما يطلق على الزواج والمولى والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفرشها. فالمقصود بالقراش في الأصل ما يبسط للجلوس أو النوم عليه ويکنی به عن المرأة التي يستمتع بها الرجل لقوله تعالى ” وفرش مرفوعة إنا انشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا اترابا لأصحاب اليمين.” ومنه الحديت ” الولد للفراش وللعاهر الحجر “2 وهذا الحديث يعتبر قاعدة البيوت النسب
واصطلاحا : يقصد بالفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة أو كون المرأة معدة للولادة من رجل معين ولا يكون ذلك عادة إلا بالزواج الصحيح أو مالحقه به الشرع استثناءا لقوله سبحانه وتعالى ” والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة”
ويرجع السبب في ثبوت النسب بالفراش دون اللجوء إلى الوسائل الأخرى هو كون الزواج الصحيح يبيح للرجل مخالطة المرأة ويقصرها عليه وحده. وكل من تتسل من هذه العلاقة يلحق نسبه لمن ولد له واحتمال انه من غيره احتمال مرفوض لأن الأصل حمل أحوال الناس على الصلاح حتى يثبت العكس بالطرق المحدد شرعا مادام إبرام عقد الزواج مظنة على الاتصال بين الزوجين دونما حاجة لاثبات وقوع الخلوة بينهما رعاية لحرمة فراش الزوجية واحتياطا للنسب
وفي هذا الصدد جاء في المادة 151 من مدونة الأسرة ” يتبت النسب بالظن ولا ينتفی إلا بحكم قضائي”
وقد اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت بالفراش واستدلوا كما أجمعوا على أن المرأة إذا كانت زوجة تصير فراشا بمجرد عقد النكاح وقد ذهب الحنفية إلى أن الفراش في الزوجة يثبت بمجرد العقد عليها من غير اشتراط إمكانية الدخول مادام الدخول متصورا عقلا وبإمكان الوطء عند الشافعي و احمد ويتحقق بالدخول الحقيقي عند ابن تيمية, وفي الزواج الفاسد من حيت الدخول لا من وقت العقد
والتالي يعتبر الفراش حجة قاطعة لثبوت النسب فمتى تم ازدياد الطفل خلال مرحلة الزواج ثبت نسبه من ذلك الزواج دون اللجوء إلى بينة أو إقرار من الزوج, واثبات النسب بالفراش جاء المشرع المغربي بشروط لا بد من احترامها.
الفقرة الثانية : شروط الفراش
إذا كان ثبوت النسب بالفراش أمرا قاطعا فان ذلك يتطلب توفر مجموعة من الشروط لخصها المشرع في المادة 154 من مدونة الأسرة حيث جاء فيها: ” يثبت نسب الولد بفراش الزوجية
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا
2 – إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق”
اولا : إبرام عقد زواج صحيح
– المبدأ
جاء في المادة 50 من مدونة الأسرة :”إذا توفرت في عقد الزواج سائر أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة “
أي أن إبرام عقد زواج صحيح مستجمع لكافة أركانه وشروطه مرتب لأثاره الشرعية في الحال وأهمها اثبات نسب الأولاد الذين يولدون على فراش الزوجية لصاحب هذه الفراش دون غيره وهذه القاعدة بديهية في شرع الإسلامي انطلاقا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعثبة فقال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة ” فهذا الحديث صريح في اثبات النسب الأولاد بفراش الزوجية، وهذا ما أكده محكمة النقض حيث جاء في قراره” الفراش في الزوجية إنما يتبت بالعقد…”
وقد تم العمل بهذه القاعدة في مدونة الأسرة من خلال نصوص قانونية وإذا كانت القاعدة أن النسب يثبت بالفراش فان الضرورة تقضي أن يثبت النسب استثناء في حالتين : الاتصال بشبهة والزواج الفاسد والباطل۔
– الاستثناء
أ- تبوت النسب في الاتصال بشبهة
تفيد الشبهة في اللغة الالتباس والاختلاط ومنه قول صاحب اللسان اشتبه إذا اختلط وفي الاصطلاح : هي الاتصال الغير شرعي بين الرجل والمرأة وحسب بعض الفقهاء هي كل ما لم يتيقن أنه حلال أو حرام کزواج الرجل بمن تحرم عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة وهو لا يعلم العلاقة الرابطة بينهما التي تشكل مانعا للزواج. ومن الشبهة كذلك أن يجامع رجل امرأة في الظلام معتقدا – عن حسن نية – أنها زوجته لم يتضح له عکس ذلك
وللشبهة التي يتبت بها النسب تلاتة أنواع حدت كما يلي :
شبهة العقد : وهي التي تكون مقرونة بوجود العقد صورة لا حقيقة, كحالة الرجل الذي يعقد على امرأة. كم تبين له فساد العقد لوجود سبب من الأسباب الموجبة لفساده
شبهة الملك : أو شبهة الحل وهذه الشبهة تكون إذا كان في المحل دليلان أحدهما قوي يفيد التحريم والأخر ضعيف قد يفيد الحل فيأخد الفاعل بالدليل الضعيف فيكون هذا شبهة قوية ومن أمثلة ذلك مواقعه الأب لجارية ابنه ظنا إباحتها له
شبهة الفعل : أو شبهة الاشتباه وتتحقق في حالة من اشتبه عليه الحل والحرمة كان يظن الرجل ما ليس بدليل بمعنی دلیل موجب لفعله دون أن يكون ذلك في الواقع وهذه الشبهة تسقط الحد. كحالة المرأة التي زفت إلى رجل وقيل له هي زوجتك فوطئها ولم تكن كذلك
ب- اثبات النسب في الزواج غير صحيح
ورد في المادة 56 من مدونة الأسرة ” الزواج غير الصحيح يكون اما باطلا واما فاسدا” وبهذا نجدها قد ميز بين نوعين من الزواج غير الصحيح وسنتطرق لكل منهما في ما يلي :
الزواج الباطل : اعتبر المشرع الزواج باطلا إذا اختلت فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أي إذا اختل فيه الإيجاب والقبول ومن أسباب البطلان كذلك وجود حرمة بين الزوجين وقد جاء في المادة 75 من مدونة الأسرة ” يكون الزواج باطلا:
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه
2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛
3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول “
ويترتب على هذا الزواج مجموعة من الأثار نصت عليها المادة 58 ” تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد إطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق و الإستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة “
وعليه فإذا نتج عن الزواج الباطل حمل فإن تبوت النسب يتوقف على نية الزوج, حيت يلحق به النسب متى كان هذا الأخير حسن النية ويكون الزوج حسن النية متى كان غير عالم بسبب التحريم
و الزواج الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط صحته المذكورة في المادتين و من مدونة الأسرة حيث ورد في هاتين المادتين نوعين من الزواج الزواج الفاسد لصداقه والزواج الفاسد لعقده وهو ما أقره الفقه الإسلامي
ثانيا : مدة الحمل المعتبرة شرعا
لا يكفي لكي يلحق النسب بالزواج حسب مدونة الأسرة أن يكون هناك عقد صحيح يربط بين الزوج وزوجته وإنما لا بد من تحقق مدة الحمل المقررة شرعا إما في حدها الأدنى أي ستة أشهر من تاريخ العقد وإما في حدها الأقصى أي سنة من تاريخ انتهاء عقد الزواج .
1- أدنى مدة الحمل
ورد في المادة 154 من مدونة الأسرة ” يتبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق”
أن مدة الحمل هي ستة أشهر من تاريخ العقد لا من تاريخ الدخول بالإضافة الى هذه المادة نجد كذلك مدونة الأحوال الشخصية في مادتها 85 تنص على ما يلي : ” الولد للفراش أن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ” وقد حددت المادة 84 من نفس المدونة أقل مدة الحمل في ستة اشهر
2 – أقصى مدة الحمل
بخلاف أقل مدة الحمل حصل اختلاف بين الفقهاء , حول اقصى مدة الحمل , وسبب هذا الاختلاف هو عدم وجود الدليل الشرعي والنص الصريح سواء القرآن او السنة . وورد في ذلك راي “المذهب الحنفی ” والذي حد اقصى مدة الحمل في سنتان . وذلك بالاستناد الى قول عائشة رضي الله عنها “لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدرها يتحول ظل عمود المغزل” وقال الأئمة التلاتة “أحمد والشافعي ومالك أن أقصى مدة الحمل هي أربعة سنين و استدلالهم على ذلك قول أنس ابن مالك ” هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق في حمل تلاتة البطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن اربع سنين ” اما بخصوص ابن عبد الحكم احد فقهاء المالكية ان اقصاها سنة قمرية ووجود القول الثاني المالكية أن اكتر مدة الحمل خمس سنين
إن المغالات في تحديد أقصى مدة الحمل يلحق ضرر بالطرفين فالمرأة لا يمكنها أن تتزوج اذا كانت في العدة أو في فترة الاستيراء والزوج قد ينسب له ولد قد لا يكون من صلبه
والمشرع المغربي سواء في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة أو في مدونة الأسرة أخد براي محمد ابن الحكم بأن أقصى مدة الحمل سنة قمرية
3- كيفية تحديد اقل مدة الحمل وأقصى مدة الحمل
يتم اعتماد أقل مدة الحمل ابتداء من تاريخ إبرام عقد الزواج ، وأقصى مدة ابتداء من تاريخ انتهاء عقد الزواج، كيفما كان هذا الانتهاء سواء كان طلاقا أو فسخا أو وفاة .
لكي يلحق الحمل بالزواج ويثبت نسب الطفل المولود أثناء قيام الفراش يلزم أن تأتي ولادته لستة أشهر وتاريخ احتساب مدة الحمل يختلف ما إذا كنا بزواج صحيح أم زواج فاسد أم شبهة، حيث أنه في الزواج الفاسد نجد اختلاف في نفس المذهب الحنفية منهم من قال تحتسب المدة الحمل من وقت العقد وحتى الولادة قياسا على العقد الصحيح والاحتياط في النسب ومنهم من ذهب إلى القول بأن المدة تحتسب من وقت الدخول الحقيقي لا من وقت العقد كما في العقد الصحيح الذي يعتبر أداة لتحليل العلاقة الزوجية وتمتنع كل منها بالأخر ” أما في العقد الفاسد فلا يحل القيام بهذه العلاقة ولا تصير المرأة فراشا، ومن ثم لا يعد سببا لثبوت النسب ، وإنما بالدخول الحقيقي يتحقق ذلك ، أما في حالة الشبهة فان الفقهاء يذهبون إلى احتساب مدة الستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي وحتى الولادة
أما بخصوص نسب الولد بعد الطلاق يری جمهور الفقهاء أنه لا فرق بين ولد المطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أو طلاق بائنا أو المتوفى عنها زوجها. حيت يتبت النسب من المطلق أو من الزوج المتوفی متى كانت المدة المنقضية بين الطلاق أو الوفاة وبين الولادة هي أقصى مدة للحمل
وبالرجوع إلى المادة 154 من مدونة الأسرة التي جاء فيها “يثبت نسب الولد بفراش الزوجية
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق “
نجد أن المشرع المغربي قد سار على نفس النهج الذي اعتمده الفقه الإسلامي. أي أنه أقر بان أقل مدة للحمل تكون من تاريخ العقد وأقصى مدة من تاريخ الطلاق ،
المطلب الثاني : اثبات النسب بغیر دليل الفراش
إذا كان الفراش حجة قاطعة ويحتل المرتبة الأولى في اثبات النسب على النحو الذي سبق بيانه في المطلب الأول فإن ذلك لا ينفي وجود وسائل أخرى جاء بها الشرع وكرسها القانون ، حيث يأتي بعده إقرار الشخص بثبوت النسب إليه وفقا لنص المادة 152 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ” أسباب لحوق النسب
1 – الفراش
2 – الاقرار ”
ويعد الإقرار إحدى الطرق الغير المباشرة أو الكاشفة للنسب
إلى جانب الاقرار هناك البيئة والتي هي شهادة يكشف بها عن تسلب مجهول، ووسيلة يعتمد عليها المشرع لإتبات النسب كما جاء في المادة 158 من مدونة الأسرة مايلي ” يتبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع “… وعلى هذا ارتأينا دراسة الإقرار (الفقرة الأولى) والبينة (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: الإقرار كوسيلة في اثبات النسب
نظم المشرع المغربي الإقرار بمدونة الأسرة وسماه بالاستلحاق من خلال المواد 160 و 161 , فالإقرار لغة هو مصدر كلمة أقر وأقر بالحق أي اعترف به وأتيته مصداقا لقوله تعالى ” قال أقررتم و أخدتم على ذلك أصري قالوا قررنا “
اصطلاحا : إخبار عن تبوت حق الغير على نفسه ويسمى الشهادة على النفس وقد عرفه المالكية أنه “خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظ نائبة “وقد ثبت مشروعية الإقرار في الكتاب والسنة والإجماع. لقوله تعالى ” يأيها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم.”
والإقرار قد يعبر عنه بشكل صريح أو ضمنی ، فالأول يكون بقول الزوج أن الولد ابنه ، أما الثانی كأن تصدر عنه تصرفات تفيد معنى الإقرار .
الفقرة الثانية : البينة كوسيلة في اثبات النسب
تندرج البيئة بنوعها (شهادة عدلين وبينة السماع ) ضمن الوسائل التقليدية لاثبات النسب, حيث نصت عليها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في الفصل 89, ومدونة الأسرة الحالية في المادة 158 التي جاء فيها ” يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع”
لذلك سنتطرق لشهادة عدلين (اولا) وبينة سماع (ثانيا)
أولا: الشهادة العدلية
الشهادة في اللغة تعني الإخبار والإظهار وهي اسم مشتق من المشاهدة وهي المعاينة والدليل ، لقوله تعالى “وشهد شاهد من أهلها” والشهادة مأخوذة من الإعلام لقوله تعالى ” شهد الله انه لا إلاه الا هو” وهو الشهادة في حقيقتها هي التي تتبث بها الحقوق بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين
ثانيا: بينة السماع
بالإضافة إلى شهادة العدلين يمكن اثبات النسب عن طريق بينة السماع التي تعتبر دليلا أخر من الأدلة العامة في اثبات النسب. و ذلك من خلال مقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة, و يقصد بشهادة السماع أن يشهد شخص أن قد سمع سماعا فاشيا أن فلان ابن فلان أو أن فلان أب لفلان حيث يعرفها ابن عرفة “ما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادة لسماع من غير معین ” ومن الناحية الفقهية يقصد بها إخبار الشاهد أمام القضاء انه قد سمع سماعا فاشيا أو واقعة ما قد تحققت
وقد اشترط في بينة السماع لدى الفقه المالكي مجموعة من الشروط حيث يمكن لشهادة السماع أن ترتب أثارها القانونية وهي كالتالي:
الاستفاضة: ويقصد بها أن يكون من نقلت عنه الشهادة غير معين ولا محصور العدد
السلامة من الريبة: أي لا تكون في شهادة السماع ريبة وذلك بالاحتراز من غلط الشاهد أو كذبه أو سهوه
أداء اليمين: بالنظر لضعف شهادة السماع فقد أوجب الفقه المالكي تكملتها بأداء يمين التزكية
طول الزمن : وذلك لتبرير الاستغناء عن الشهود الذين عاينوا الواقعة موضوع الشهادة والاكتفاء بالشهود الذي سمعوا منهم فقط
عدم تعيين المنقول عنه لأنه إذا تعين المنقول عنه نصبح أمام شهادة نقل حيت لا تقبل إذا كان المنقول عنه غير عدول.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات