fbpx

القائمة الرئيسية

إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك

إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك

خول القانون إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك و ممارستها أمام محكمة الاستئناف في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو الغير القابلة للتجزئة عنها، سواء كانت جنحا أو مخالفات ويقيم الوكيل العام للملك الدعوى العمومية ويمارسها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات المواد 36 و49 و419، من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الأولى: الإحالة على غرفة الجنايات الإبتدائية

لقد حددت المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية طريقة وكيفية إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك الذي بمجرد توصله بالمساطر المتعلقة بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، فإذا قرر تحريك الدعوى العمومية بالإحالة على غرفة الجنايات، فإنه يمارس ذلك بواسطة إحدى الطريقتين التاليتين:

– الإحالة الفورية على الجلسة (الإيداع في السجن).

– توجيه استدعاء للجلسة (المتابعة في حالة سراح).

ويتضح أن المشرع تعامل مع مسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك بنوع من الاحتراس مقارنة مع مثيلتها أمام وكيل الملك فإذا كان قد وسع من دائرة مبررات الاعتقال الاحتياطي في الجنح أمام وكيل الملك، فإنه ظل محترسا بخصوص هذه المسطرة أمام الوكيل العام للملك.

أولا: الإحالة الفورية

يقصد بالإحالة الفورية إحالة المتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية في حالة اعتقال احتیاطی, والملاحظ أن المشرع المغربي قيد سلطة الوكيل العام للملك عند لجوئه للاعتقال والإحالة الفورية على غرفة الجنايات وذلك باحترام توافر الشروط التالية:

1- أن يتعلق الأمر بجناية متلبس بها طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية .

2- أن تكون الجريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا.

3- إذا ظهر للوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للبت فيها.

ويهدف المشرع من إيراد هذه الشروط، تقیید سلطة الوكيل العام للملك، في الاعتقال وتمكين المتهم من العديد من الضمانات الشخصية أو العينية, وعليه، يتم وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية داخل اجل 15 يوما على الأكثر.

هذه هي شروط وكيفية الإحالة الفورية على الجلسة في دورتها المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، ويتم اللجوء إلى هذه الإمكانية في الجرائم الخطيرة أو تلك التي لا يتوفر فيها المشتبه فيهم، على ضمانات الحضور، حيث تخضع هذه الأخيرة للسلطة التقديرية للنيابة العامة، التي قد تلجأ إلى مسطرة الإحالة الفورية أو الاستدعاء للجلسة ومحاكمة المتهم في حالة سراح.

ثانيا: الاستدعاء للجلسة

تختلف مسطرة الإحالة الفورية على غرفة الجنايات الإبتدائية عن استدعاء المتهم الغرفة، في كون الأولى يتابع فيها المتهم في حالة اعتدال احتياطي بعد اتخاذ أمر بإيداعه في السجن، في حين تكمن القيمة العملية والقانونية للاستدعاء للجلسة في أن المتهم يعرض ويقدم للمحكمة وهو في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية.

والاستدعاء للجلسة في الجنايات لا يختلف عن نظيره في الجنح من حيث طبيعة الإجراءات، مع ضرورة التمييز بين حالتين اثنين:

الحالة الأولى: التي يقدم فيها المتهم أمام أنظار الوكيل العام للملك حيث يسلم فورا استدعاء بالحضور للجلسة التي تعينها النيابة العامة بعد توقيعه على شهادة التسليم التي تبقى ضمن وثائق الملف الأصلي وتجري متابعته في حالة سراح.

الحالة الثانية: هي التي لا يقدم فيها المتهم أمام النيابة العامة حيث يتم توجيه الاستدعاء إليه بالطرق المتداولة للتبليغ مرفقة بشهادة التسليم.

يستدعي في كافة الأحوال المتهم آو المسؤول المدني والصرف المدني إن وجدا طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 من قانون المسطرة الجنائية, ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان ملخصا للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 إلى خمس أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من الوكيل العام للملك.

ونشير إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحكمة حرا بناء على تقديم كفالة مالية فإن يتم تحديد مبلغ الكفالة في مقرر النيابة العامة، ويدفع مبلغها إلى صندوق المحكمة أو إلى القابض نقدا أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر.

يتم تضمين مقرر النيابة العامة بتحديد مبلغ الكفالة بسجل خاص يتضمن مجموعة من البيانات يتعلق بأداء الكفالات المقررة من طرف النيابة العامة.

فإذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لكل الإجراءات والتنفيذ ذلك الحكم، وإذا تخلف عن ذلك بدون أن يعذر بسبب مشروع يصبح هذا الجزء ملك للدولة ويتم مصادرتها لفائدة الخزينة العامة, وبخصوص الجزء الثاني من الكفالة فإنه يرد لصاحبه إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء، في حين إذا صدر مقرر بالإدانة فإنه يخصص لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر ويرد الباقی

الفقرة الثانية: المطالبة بإجراء تحقيق

سنحاول في هذه الفقرة إبراز شکل وكيفية مطالبة الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق، ومتى يكون التحقيق إجباريا أو اختياريا, ومعلوم أن قاضي التحقيق لا يمكنه المبادرة إلى إجراء التحقيق من تلقاء نفسه لأن القضايا التي تعرض عليه تكون بأحد الوجهين التاليين:

– تكليفه من طرف الوكيل العام للملك بواسطة ملتمس بإجراء تحقيق.

– الإدعاء المصحوب بالمطالب المدنية الذي يقدمه المتضرر من الجريمة مباشرة.

وقد سبقت الإشارة إلى الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تقديم ملتمساتها بشأن إجراء تحقيق وهي نفسها بالنسبة للنيابة العامة لدى محاكم الاستئناف، إلا أن التحقيق قد يكون إلزاميا أو اختياريا وقد نظم المشرع کلا الصنفين بأحكام خاصة.

أولا: التحقيق الإجباري

ويكون التحقيق إجباريا في الحالات التالية:

1 – الجنايات المعاقب عليها بالإعدام.

2- في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد.

3- في الجنايات التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها 30 سنة.

4- في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.

ثانيا: التحقيق الاختياري

من المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية أن التحقيق يكون اختياريا في غير الجنايات المشار إليها أعلاه، وبالتالي يكون التحقيق اختياريا في الجنايات المعاقب عليها بغير عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو التي لا يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها 30 سنة والمرتكبة من طرف الرشداء.

وهذه الاختيارية مبنية على سلطة تقديرية للوكيل العام للملك فيما إذا كانت القضية جاهزة واستجمعت كافة الأدلة لإحالتها على غرفة الجنايات، أم أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص وتعميق البحث فيتم إحالتها على قاضي التحقيق و تحديد النقط التي يمكن تسليط الأضواء عليها.

 فالإحالة على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بشأن التحقيق الاختياري ليست إجراء شكليا بل هو مؤسس على قناعة راسخة مبنية على هاجس الوصول إلى الحقيقة من حيث استكمال عناصر البحث التمهيدي وعدم إغراق قاضي التحقيق بالقضايا الواضحة والمستكملة  لعناصرها التي قد تأخذ من وقته وجهده على حساب القضايا التي تحتاج فعلا للتحقيق.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!