محتويات المقال
إشكاليات التبليغ وآجاله
تعتري مرحلة التبليغ إشكاليات كثيرة، وقد حاول المشرع المغربي صياغة الحلول الكفيلة بالإجابة عن كل تلك الإشكالات، لكن على الرغم من ذلك فإن جدوى الحلول المقترحة تبقى محدودة مما يترتب عنه تأخير سريان الدعوى، سواء في بدايتها عند مباشرة التبليغ أو بعد صدور الحكم الإنتهائي ومباشرة التنفيذ.
الفقرة الأولى: رفض التوصل
حتى في حالة عثور العون المكلف بالتبليغ على الشخص المراد تبليغ الطي إليه أو أي شخص آخر متواجد في العنوان المحدد، فإن قبول التوصل يبقى رهينا بإرادة هؤلاء، وينبغي التمييز هنا ما بين رفض التوصل بالطي على إطلاقه ورفض التوقيع على شهادة التسليم، فهذا الأخير لا ينتج إلا آثارا بسيطة، إذ يكفي في هذه الحالة أن يشير العون المكلف بالتبليغ إلى أن الشخص الذي توصل مع ذكر هويته وصفاته عند الإقتضاء، قد رفض التوقيع على الرغم من قبوله تسلم الطي، أما الحالة الأولى والتي يتم فيها رفض التوصل بالطي فإنها تنتج آثارا متباينة.
ويتم استنباط هذا الرفض من خلال البيانات والمستنتجات التي يضمنها العون المكلف بالتبليغ في شهادة التسليم التي يتم إرجاعها للمحكمة، وتبقى صحة التبليغ في هذه الحالة رهينة بإنصرام أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ الرفض، ويتعلق الأمر هنا أيضا بآجال كاملة، ولا يدخل ضمنها الأجل الذي نص عليه المشرع بشكل عام والذي ينبغي أن يفصل ما بين تاریخ التبليغ وتاريخ الجلسة الأولى وإنها تضاف إليها،
فعلى سبيل المثال لا يمكن إعتبار التبليغ في حالة رفض المدعى عليه الذي يوجد عنوانه في دائرة المحكمة التي تنظر في النزع إلا إذا كانت تفصل ما بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة الأولى خمسة عشر يوما، ويضم هذا الأجل خمسة أيام التي يستفيد منها المدعى عليه الكائن بدائرة المحكمة التي تنظر في النزاع وعشرة أيام التي تهم حالة رفض التوصل
الفقرة الثانية: مسطرة القيم
لا تشكل مسطرة القيم في واقع الأمر إشكالا من إشكالات التبليغ وإني حلا من الحلول التي أفردها المشرع لإحدى تلك الإشكالات، ويتم الإلتجاء إلى هذا الحل في الحالة التي يتعذر فيها على المدعي إخبار المحكمة التي تنظر في النزاع بموطن المدعى عليه أو محل إقامته أو المكان الذي يتواجد فيها.
وتتلخص هذه المسطرة التي يقتضيها مبدأ الحضورية من رئيس المحكمة المختصة تعيين شخص من الغير فيها عن المدعى عليه، وفي المجال العملي فإن التعيين ينصب في الغالب على كاتب الضبط الذي يحل محل المدعى عليه ويصبح بالإمكان تبليغه باستدعاءات الحضور وبكافة الإجراءات المسطرية التي يتم اتخاذها.
ويتعين على القيم الذي تم تعيينه طبقا للنصوص القانونية المنظمة لمسطرة القيم، أن يقوم بالبحث عن المدعى عليه، ويمكنه الإستعانة في ذلك بالنيابة العامة والسلطات الإدارية، كما يمكنه الإدلاء أمام المحكمة التي تنظر في النزاع بكافة الوثائق والدفوعات الضرورية للدفاع عن مصالح المدعى عليه.
وإذا تم العثور على المدعى عليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى، فيتعين على القيم إخبار المحكمة بذلك. وتنتهي مهمته في هذه الحالة بمجرد إخبار المدعى عليه عن طريق البريد المضمون بكافة الإجراءات التي تمت في غيابه وبالمرحلة التي بلغتها الدعوى.
الفقرة الثالثة: آجال التبليغ
يشترط لصحة التبليغ أن تفصل ما بين تأريخ إتيانه وتاريخ الجلسة الأولى التي تعقدها المحكمة التي تنظر في النزاع آجالا حددها المشرع المغربي بشكل دقيق، وتختلف هذه الآجال باختلاف المكان الذي يتواجد فيه المحل الذي تم فيه التبليغ، فإذا كان ذلك المحل يوجد بدائرة نفوذ المحكمة التي تنظر في النزاع فإن ذلك الأجل لا يمكن أن يقل عن خمسة أيام، أما إذا كان المحل خارج دائرة تلك المحكمة فإنه يرتفع إلى خمسة عشر يوما.
وقد مكن المشرع المغربي الأشخاص الذين لا يتوفرون على موطن داخل تراب المملكة من آجال أكبر، وقام المشرع بتحديد تلك الآجال في الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية بالإستناد على البلد أو القارة التي يوجد فيها موطن المدعى عليهم.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات