fbpx

القائمة الرئيسية

إسقاط الحق في الحضانة بسبب عمل المرأة الحاضنة

إسقاط الحق في الحضانة بسبب عمل المرأة الحاضنة

إسقاط الحق في الحضانة بسبب عمل المرأة الحاضنة

إسقاط الحق في الحضانة بسبب عمل المرأة الحاضنة, والعمل المقصود، هو ذلك النشاط الذي يبعد الحاضنة عن رعاية مصلحة الطفل وصيانته على أكمل وجه مع أن الأسرة المغاربية أصبحت تعاني من ظاهرة الطلاق، الذي نتج عنه ظهور أطفال كثيرين، يحتاجون إلى الحضانة، ونظرا لمتطلبات الأسرة وغلاء المعيشة، اللذان أجبرنا المرأة أن تعمل وتعيل أسرتها، نظرا لمقدار النفقة الممنوح لها ولأطفالها، بسبب الفرقة، والذي في الغالب لا يكفي حتى لأجرة كراء البيت

ومن كل هذا أصبح عمل المرأة في مجتمعاتنا المغاربية شيء مقبول، ولكن السؤال المطروح، هل يمكن أن تسند الحضانة لهذه المرأة العاملة، أم تسقط عنها؟ وهذا ما أجاب عليه مشرعون المغارية، في الفروع التالية:

الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من إسقاط الحق في الحضانة بسبب عمل المرأة الحاضنة

بالرجوع إلى نص المادة 67 الفقرة الثانية، من قانون الأسرة، نجدها تقول: “… ولا يمكن لعمل المرأة، أن يشكل سببا عن أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات، مراعاة مصلحة المحضون..”

ونصت المادة 19، من ذات القانون بقولها: ” للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولا سيما شرط عمل المرأة. “

ونظرا للنزاع الكبير حول عمل المرأة، فإن المشرع الجزائري، في التعديل الجديد حسم الموقف , فهذا التنصيص الجديد أكد، على عدم اعتبار عمل المرأة، سببا من أسباب سقوط حق الحضانة لكن قد يتناقض عملها ومصلحة المحضون في بعض الحالات، لأن حقيقة الحضانة، إنما في القيام بشؤون المحضون المتصف بالعجز، فإذا كانت الحاضنة بعيدة عنه مدة طويلة أو مستمرة لساعات من النهار أو من الليل، فكيف يأتي لها تحقيق مصلحة المحضون

ومعلوم أن حق المحضون، مقدم على حق غيره عند التعارض ، ولذلك يجب على القاضي النظر في طبيعة عمل المرأة، وكذا النظر في مدي تعارضه، مع مصلحة الطفل وإلا فما الفرق بين الحاضنة، التي تقضي أكثر أوقاتها بعيدا عن بيت الحضانة، وبين امرأة عاجزة عن القيام بالطفل والتي رأينا أنها تمنع من الحضانة، أو التي تفتقر للكفاءة المطلوبة في التربية والرعاية

فإذا استطاعت المرأة التوفيق بين عملها خارج البيت وعملها كحاضنة، بحيث لا تضيع مصلحة المحضون، فهذا لا يسقط حقها في الحضانة، أما كثرت الخروج التي تسبب ضياع الطفل، وتفويت مصلحته فهذا يختلف الأمر، وهذا ما سوف يجيب عليه القضاء الجزائري.

فقررت المحكمة العليا بتاريخ: 2002/ 07 / 03 ، بقولها: حيث أن عمل الحاضنة، لا يوجب إسقاط حقها في حضانة ولدها، ما لم يتوفر الدليل الصحيح، على أن العمل يحرم المحضون من حقه في العناية والتربية

وهناك قرار أخر للمحكمة العليا، مؤرخ في – 2001/ 07 / 18 ، حيث جاء فيه:  ” من المستقر عليه قضاء، أن عمل المرأة لا يعتبر من مسقطات الحضانة، ومن ثم فإن إسقاط حضانة الولدين عن الطاعنة باعتبارها عاملة اخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

فالمشرع الجزائري قد حسم الأمر بالنسية لعمل المرأة وقد سار القضاء في نفس الاتجاه، ما دام شغلها لا يضر بمصلحة المحضون

الفرع الثاني: موقف المشرع المغربي من إسقاط الحق في الحضانة بسبب عمل المرأة الحاضنة

على عكس ما قال به المشرع الجزائري، فالمشرع المغربي لم يعالج قضية عمل المرأة، ومدى اعتباره من أسباب سقوط الحق في الحضانة، إلا أن موقف القضاء المغربي لا يختلف عن موقف القضاء الجزائري، فيما يتعلق بعمل المرأة الحاضنة وهذا ما نجده من خلال ما قرره المجلس الأعلى المغربي، والصادر بتاريخ: 1975 / 02 / 10 ، بقوله: “حيث أن الحاضنة إذا زاولت وظيفة من الوظائف الإدارية، أو التعليمية التي لا تستغرق إلا جزء من يوميا لا يقوم بها مانع يمنعها من القيام بشؤون المحضون، وأن القول بخلاف ذلك، الدعاء لا تصدقه حالات الناس اليومية….

وبمفهوم المخالفة، أن عمل المرأة طيلة اليوم، يسقط حقها في الحضانة

وفي هذا قال الأستاذ محمد الكشبور، بإقرار عدم جواز إسقاط الحضانة بسبب عمل المرأة، حيث يرى أنه: ” يبدو أن المجلس الأعلي، قد قرر من خلال موقفه السابق حماية المرأة أكثر مما حماها الفقه المالكي نقسه “

ومن خلال ما قرره القضاء المغربي، الذي يجيز عمل المرأة نظرا للضرورة الاجتماعية وضيق المعاش، وبالتالي إذا كان العمل شريف، ولا يضر بمصلحة المحضون فلا يسقط حقها فيها، من وجهة نظر القانونيين ، فعدم التنصيص على هذا الشرط في المدونة المغربية يحيلنا بالضرورة إلى المادة400 والتي تحيلنا بدورها إلى الفقه المالكي والذي يقول أن الأصل في المرأة المكوث في البيت، وفي حالات الضرورة تخرج للعمل بما يليق بها كإمرأة, والملاحظ أن النصوص القانونية ضيقت والقضاء وسع فأعطى للمرأة الحاضنة الحق في العمل كمبدأ

الفرع الثالث : موقف المشرع التونسي من إسقاط الحق في الحضانة سببه عمل المرأة الحاضنة

على غرار المشرع المغربي، نجد أن مجلة الأحوال الشخصية التونسية، لم تعالج هذا الموضوع ولم تنص عليه صراحة، على عكس المشرع الجزائري، الذي استدرك ذلك في التعديل الجديد بالأمر 05 / 02 ، إلا أن الواقع يقول بأن النفقة التي يحكم بها على الأب، غير كافية لتغطية كافة التكاليف التي تتطلبها نفقة الطقل وتربيته ،نظرا لغلاء المعيشة في الوقت الحاضر، وبالتالي تضطر المرأة للعمل خارج البيت حتى تنفق على أبنائها عموما و محضونيها خصوصا، إذا كانت حاضنة

فإذا انتقلنا إلى المبادئ التي ارتكز عليها القانون التونسي والتي تعرضت بصفة عامة لهذا الموضوع، لا يشوبها الغموض اذ تفصح بصراحة عن موقفها، بعدم جواز إسقاط الحضانة بسبب عمل المرأة، وهذا راجع للأخذ بعين الاعتبار لمصلحة المحضون وحمايته ورعايته، وهذا ما أكده القضاء بكل وضوح

فنجد قرار المحكمة التعقب، حيث صرحتها بتاريخ: 1990/ 05 / 08 : “بان مصلحة المحضون في المعيار الوحيد، الذي يجب أن يرتكز عليه عند إسناد الحضانة

وأن هذه المصلحة لا يستخلصها قضاة الموضوع، إلا بمقتضى الحالات المعروضة وعناصر التحقيق

ومما تقدم يتضح أن مهمة المرأة الأساسية تتمثل في أموميتها، ومن حقها أن تشتغل ومن هنا على القاضي أن يراعي ما يخدم مصلحة المحضون، أي أن الحاضنة العاملة هل سنضيع المحضون أما أنها ستصونه وترعاه ولا تهمله، وإلا سقط حقها في الحضانة

خلاصة :

وخلاصة القول: أن المشرع الجزائري، من خلال الأمر 02/ 05 ، قد نص صراحة في قانون الأسرة على ذلك، وقد رجع المشرع المغربي لسد الفراغ، إلى نص المادة 400 التي تحيلنا إلى الفقه الإسلامي، وبالضبط للمذهب المالكي في حالة عدم وجود نص، وأما التونسي فقد سد هذا الفراغ وربط ذلك بمصلحة المحضون، وعلى القاضي أينما وجد مصلحة الصغير عمل بها، في حين أن المشرع الجزائري والتطبيقات القضائية، كانا، في تجانس وتكامل، أما المغربي، في ظل الفراغ التشريعي، فالقاضي يتخبط بين الرجوع لما قال به الفقه المالكي، الذين شددوا على خروج المرأة للعمل إلا لضرورة وبين ما عليه الواقع المعاش، حيث أصبح عمل المرأة شيء مألوف، ولكن المتفق عليه عند المشرعين المغاربة أن مصلحة المحضون لا بد أن يضعها القاضي في الحسبان أولا وأخرا

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 

المراجع :

– حمیدو زكیة،”مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة – دراسة مقارنة 2005

– حسین عزیزة، الحضانة في قانون الاسرة، رسالة ماجستیر 2011

– بن عصمان نسرین إناس، ” مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري”، رسالة ماجستیر

– أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري 2014

– أحمد نصر الجندي، شرح قانون مدونة الأسرة المغربیة

– بن حواء الأكحل ، نظریة الولایة في الزواج في الفقه الإسلامي والقوانین العربیة- رشدى شحاتة ابو زید، شروط ثبوت حق الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!