fbpx

القائمة الرئيسية

أنواع المرافق العمومية

أنواع المرافق العمومية

أنواع المرافق العمومية

أنواع المرافق العمومية حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به (المطلب الأول)، وأيضا حسب النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه (المطلب الثاني)، وكذا حسب مدى تمتعها بالشخصية المعنوية (المطلب الثالث)

المطلب الأول: أنواع المرافق العمومية من حيث طبيعة نشاطها

تنقسم المرافق العمومية ، من حيث طبيعة ونوعية النشاط الذی تؤديه إلى مرافق عمومیة إدارية (الفرع الأول)، ومرافق عمومیة اقتصادية (الفرع الثاني)، ومرافق عمومية اجتماعية (الفرع الثالث)، و أخيرا مرافق عمومية مهنية (الفرع الرابع).

الفرع الأول: المرافق العمومية الإدارية

يقصد بالمرافق العمومية الإدارية تلك المرافق التي ينصب نشاطها على الوظيفة الإدارية الصرفة، و المتصلة أساسا بالمهام السيادية الحيوية للدولة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها. فجميع الوزارات مختلف القطاعات الحكومية تشكل مرافق عمومية إدارية

 وتخضع المرافق العمومية الإدارية لأحكام القانون الإداری و استثناء يمكن أن تخضع لقوانين القانون الخاص كأن تقوم مثلا بإرام عقد عادي في إطار ما يقرره المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في  20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و بالتالى فإن:

– القرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات إدارية.

– العاملين فيها هم موظفون عموميون يسري عليهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يشغلون وظائف دائمة وتربطهم بالدولة علاقة تنظيمية.

– المتعاقدين يخضعون لقواعد القانون العام ولنظرية العقد الإداري.

– أموالها تعتبر أموالا عامة ، و تخضع لقواعد المحاسبة العمومية .

– الأضرار التي تتسبب فيها للغير تخضع لنظام المسؤولية الإدارية .

وبشكل عام تخضع المرافق العمومية الإدارية ، كقاعدة عامة للقانون العام ولا تلجأ إلى وسائل القانون الخاص إلا على سبيل الاستثناء.

الفرع الثاني: المرافق العمومية الاقتصادية

وهي تلك المرافق العمومية التي تمارس نشاطا له طابع تجاري وصناعي يشبه النشاط الذي يزاوله الأفراد العاديون، ومن أمثلتها نذكر المكتب الوطني للشاي والسكر، ومكتب التسويق والتصدير ، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.

ويخضع هذا النوع من المرافق العمومية لقواعد القانونين العام والخاص. فهي تخضع لقواعد القانون العام بوصفها مرافق عمومية، وهذا الوصف تحترم المبادئ الى تحکم سير المرافق العمومية و تستفيد من امتيازات السلطة العامة ، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية. وتخضع لقواعد القانون الخاص نظرا للطابع الخاص لنشاطها الذي يشبه نشاط الأفراد.

والجدير بالكر أن الفقه الإداري الحديث اتجه إلى تحرير المرافق الاقتصادية من قيود القانون العام ووسائله على الأقل فيما يتعلق بالنواحي المالية وطرق الإدارة. لأنه لوحظ أن وسائل القانون العام ، التي تتبع في إدارة المرافق العمومية الإدارية، تتسم بالبطء الشديد والإجراءات المعقدة والتكاليف الباهظة، الأمر الذي لا يساعد المرافق العمومية الاقتصادية على الصمود في وجه منافسة المشروعات الخاصة التي تؤدي خدمات من نفس النوع (النقل، الصحة والتعليم …..).

وهذا لايعني تجريد المرافق العمومية الاقتصادية كلية من خضوعها لأحكام القانون العام، وإنما أن تظل خاضعة لقواعده علی الأقل فيما يخص تنظيم هذه المرافق ، باعتبارها نوعا من أنواع المرافق العمومية ، على أن تخضع لأحكام القانون الخاص في حدود كبيرة..

وبالنسبة للعاملين في المرافق العمومية الاقتصادية يعتبرون مستخدمين يخضعون لقواعد القانون الخاص، باستثناء المدير إذا كان ملحقا من وظيفة عمومية أما إذا عين من القطاع الخاص فلا يسر عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإن اعتبره القضاء موظف عموميا.

كما يعتبر كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي المعينان لممارسة مهام الرقابة المالية بهذه المرافق، موظفين تابعين لوزارة المالية.

الفرع الثالث: المرافق العمومية الاجتماعية

يقصد بالمرافق العمومية الاجتماعية تلك المرافق الي تقوم بأنشطة ذات طبيعة اجتماعية تسعى إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين ، أو إلى توفير بعض الخدمات الاجتماعية لهم.

 ومن أمثلة هذه المرافق العمومية نجد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  و مؤسسة التعاون الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماع العاملين بالقطاع العمومي للصحة. 

وتخضع هذه المرافق العمومية للقانون العام، لكونها تشترك مع غيرها من المرافق العامة في الخضوع إلى المبادئ الأساسية التي تحكم سیرها. بالإضافة إلى ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة. كما أنها تخضع لقواعد القانون الخاص لتشابه نشاطها مع النشاط الذي يمارسه الخواص کشركات التأمين الخاصة. مما يستدعي خضوعها للقانون الذي يتلاءم مع طبيعة هذا النشاط.

الفرع الرابع : المرافق العمومية المهنية

تقوم المرافق العمومية المهنية بمهمة المراقبة وتوجيه النشاط المهني بواسطة هيئات مهنية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتكون من أصحاب المهنة المعنية .

ومن أبرز أمثلة المرافق المهنية غرف التجارة و الصناعة  و الخدمات وغرف  الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري.

وتقوم هده المرافق العمومية المهنية على الأسس التالية :

1 – تتخذ هده المهن شكلا نقابيا و يكون الإشراف على إدارتها للمجالس المنتخبة من ابناء المهنة ذاتها.

2 – يكون انظمام أبناء المهنة إلى هده النقابات إجباريا بخلاف ما هو عليه الوضع في النقابات العمالية التي يكون الانظمام إليها اختياريا.

3 – تكون مهمة النقابة مزدوجة فهي تمثل المهنة لدى الدولة و غيرها من الهيئات العامة كما انها تقوم بالإشراف على النظام الداخلي للمهنة و قد خولها القانون حق إصدار أوامر ملزمة لجميع المنتمين للمهنة حتى تتمكن من أداء عملها في تصرفاتهم وقد تكون فردية خاصة بعضو معين و ذلك على النحو التالي: 

أ- إن للنقابة حق وضع القواعد المنظمة لممارسة المهنة وهي  تستمد هذا الحق من قوانين إنشائها، وتمارسه تحت وصاية السلطة التنفيذية، ويكون لكل عضو في النقابة الحق في طلب إلغاء قراراتها المشروعة. وفي حالة مخالفة أي عضو للقواعد التنظيمية فإنه يتعرض العقوبات تأديبية.

ب – إن للنقابة حق مراقبة القيد في الجدول، وذلك بإشرافها على مسألة انضمام الأعضاء الجدد إلى النقابة لمزاولة المهنة إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها صراحة، بالإضافة إلى تأكدها من صلاحية العضو الخلقية لممارسة المهنة.

ج – إن للنقابة حق تأديب الأعضاء الذين يرتكبون جرائم تأديبية ، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانونها الخاص و لهؤلاء الأعضاء حق الطعن في القرارات التأديبية أمام  الجهة القضائية الخاصة.

وتخضع النقابات المهنية لقواعد القانون الخاص و لقواعد القانون العام كل في حدود معينة، كما هو الشأن في المرافق الاقتصادية. إلا أن طبيعة النشاط الذي يزاوله كل من النوعين يجعل نظامها القانوني مختلفا لدرجة كبيرة, فالمرافق الاقتصادية – كما سبق أن رأينا تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا، بينما مهمة النقابة المهنية تنحصر في تنظيم النشاط المهني وذلك بإصدار أوامر وتنفيذها جبرا.

فبالنسبة للتساؤل المتعلق باعتبار هذه النقابات مرافق عمومیة أم لا، فإن القضاء والفقه في فرنسا اعتبرها مرافق عامة وكذلك الشأن في مصر

أما في المغرب، فإنه بتصفحنا للنصوص التنظيمية لهذه النقابات نجد المشرع قد اعتبرها من قبيل المهن الحرة و المستقلة، يديرها الأفراد الدين ينتمون إلى نفس المهنة تحث نظم قانونية خاصة, وهي تتمتع بالأهلية المدنية، أي بأهلية اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات و تخضع أعمالها لقواعد القانون الخاص.

وبما أن مهمة النقابة هي تمثيل المهنة وتنظيمها والدفاع عنها قصد تحقيق الصالح العام، فإن تحقيق ذلك يتطلب تخويل النقابة بعض امتیازات السلطة العامة . وهذا ما عمد إليه المشرع بمنحها حق إصدار أوامر ملزمة لجميع أعضاء النقابة وقرارات تنظيمية لتنظيم ممارسة المهنة وقرارات تأديبية ضد الأعضاء المخالفين لقواعدها. مع التزامها بتطبيق القواعد الأساسية التي تحكم المرافق العامة. فهي بذلك تملك حق تطبيق قواعد القانون العام إلى جانب قواعد القانون الخاص.

وإذا استعرضنا فكرة المرفق العام في هذا المجال – نجدها تنصب أصلا على النشاط الذي تقوم به الدولة (أو الهيئات العامة التابعة لها) بإدارته بنفسها أو أن توکل به إلى الغير، شرط أن يظل هذا الغير خاضعا لرقابتها ووصايتها، والهدف من ذلك هو تقديم خدمات عامة للجمهور بصفة منتظمة وبصفة مطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين.

هل يمكن أن نعتبر هذه النقابات مؤسسة عمومية؟ الواقع أنه لتمتعها بهذه الصفة ينبغي توفر شروط معينة منها : أن يكون النشاط عبارة عن مرفق عام وأن تديره هيئة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية . وهذه الشروط غير متوفرة كلها في هذه الأنواع من النقابات ذلك أنه إذا اعتبرنا نشاط النقابات المهنية – كما رأينا – مرافق عامة بحسب طبيعة نشاطها بمعنى الاعتماد على المعيار الموضوعي في ذلك، فإن الهيئة التي تسيرها تعد هيئة خاصة، وأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وإنما تتمتع بالشخصية المدنية. وتبعا لذلك فهي لا تعتبر مؤسسات عمومية . 

أما عن الطبيعة القانونية للأعمال الصادرة عنها فهي تصدر أعمالا إدارية وتأديبية ومدنية، إلا أننا نجد عنصرا أساسيا و کاملا للتمييز بينها. كل ما نجده في هذا المجال هو علامات وسمات قد نسترشد بها للتمييز بين تلك الأعمال والتي يمكن استنباط بعضها من الاجتهاد القضائي والفقهي، ومن النصوص التشريعية.

المطلب الثاني: أنواع المرافق العمومية من حيث النطاق الجغرافي

تميز في هذا الإطار بين المرافق العمومية الوطنية (الفرع الأول) ،والمرافق العمومية المحلية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المرافق العمومية الوطنية

تتميز المرافق العمومية الوطنية باتساع النطاق الجغرافي النشاطها الذي يمتد إلى مجموعة تراب المملكة، ومن أمثلتها نذكر مرفق القضاء، ومرفق التعليم ، و مرفق الصحة.

الفرع الثاني : المرافق العمومية المحلية

المرافق العمومية المحلية هي تلك المرافق التي تتولاها الجماعات الترابية، و تمارس نشاطها على مستوى الجهة أو العمالة أوالإقليم أو الجماعة. ومن نماذجها نذكر مرفق التطهير، و مرفق النظافة، و مرفق النقل الحضري، و مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، ومرفق الإنارة العمومية وغيرها…

المطلب الثالث: المرافق العامة من حيث سلطة الدولة في إنشائها

تنقسم المرافق العامة ، من حيث سلطة الدولة في إنشائها ، إلى مرافق عامة اختيارية ومرافق عامة إجبارية . فالمرافق العامة الاختيارية هي تلك المرافق التي تتمتع فيها الدولة بسلطة تقديرية في إنشائها ، بحيث لا يمكن أن يجبرها الأفراد على ذلك. وهذه القاعدة هي الأصل، إذ تنشئ الدولة المرافق العامة من تبين لها ضرورة التدخل لسد حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور عن طريق المرفق العام. وبهدا المعنى تكون المرافق العامة اختيارية بالنسبة للدولة ، وتكون إجبارية متى صدر قانون يقضي بإنشاء مرفق من المرافق. في هذه الحالة تكون الدولة ملزمة بهذا الإنشاء، وحينئذ يسمى بالمرفق العام الإجباري، حيث يجوز للأفراد في هذه الحالة أن يجعلوا من أنفسهم رقباء على الإدارة وذلك بمطالبتها بإنشاء المرفق وفي حالة الرفض يجوز لهم الطعن في قرار الرفض هذا عن طريق التظلم القضائي.

 وإذا تعلق الأمر بمرفق عام محلي إجباري فيجوز لمن يهمهم الأمر أن يلجأوا إلى سلطة الوصاية لإلزام المجلس المحلي المختص بإنشاء المرفق المحلي الذي ألزمه به القانون. فإذا امتنعت الإدارة عن ممارسة سلطتها الوصائية لسبب أو لآخر يجوز للأفراد اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار رفضها أو امتناعها.

المطلب الرابع: أنواع المرافق العمومية من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية

تميز في هذا الموضوع بين المرافق العمومية ذات الشخص المعنوية (الفرع الأول )والمرافق العمومية غير المتمتعة بهذه الشخصية المعنوية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المرافق العمومية ذات الشخصية المعنوية

المرافق العمومية ذات الشخصية المعنوية هي تلك المرافق الى تكون لها شخصية قانونية متميزة عن الشخص الاعتباري الذي تتبعه نظرا لاعتبارات متعددة . فتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني لكي تتخصص في نشاط معين أو عدة نشاطات متقاربة. فتكون لها ذاتيتها المستقلة. إلا أن استقلالها ليس مطلقا وإنما هو مقيد بشرطي التخصص والرقابة الإدارية .

وهذا النوع من المرافق العامة يطلق عليه اسم المؤسسة العمومية. وهي تتخذ في التطبيق العملي أسماء مختلفة كالصندوق والمكتب والمركز والوكالة… الخ. وغالبا ما يطلق اصطلاح الصندوق أو المكتب أو المركز على المؤسسات العمومية الوطنية، مثل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي او مکتب استغلال الموانئ أما مصطلح الوكالة فغالبا ما يطلق على المؤسسات العمومية المحلية، كالوكالة المستقلة للنقل الحضري والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لبعض المدن المغربية. 

ويعود الاختصاص في منح الشخصية المعنوية للمرافق العمومية إلى القانون. ويرتب مع التمتع بهذه الشخصية المعنوية النتائج الآتية:

– امتلاك ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون المرفق، و أيضا عن الذمة المالية للدولة أو الجماعات الترابية؛

– التمتع بالأهلية القانونية ، أي بأهلية القيام بالتصرفات القانونية، والمثول أمام القضاء

– الخضوع للمسؤولية الإدارية ؛

– الاستفادة من امتیازات السلطة العامة ، وذلك من خلال سلطة إصدار القرارات الإدارية وإبرام العقود الإدارية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

الفرع الثاني: المرافق العمومية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية

يقصد بها المرافق العمومية التي لا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة أو عن إحدى الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار نتميز بين المرافق العمومية ذات الاستغلال المباشر (الفقرة الأولى) ،ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المرافق العمومية ذات الاستغلال المباشر

يقصد بها تلك المرافق العمومية الخاضعة مباشرة لإدارة وتسيير وإشراف الدولة أو الجماعات الترابية عن طريق موظفيها وأموالها. ومن نماذجها نذكر مرفق الأمن الذي يسير من قبل المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية ، ومرفق التعليم الذي يسير من قبل وزارة التربية الوطنية ، ومرفق الصحة الذي يدار من قبل وزارة الصحة ومرافق الحالة المدنية الذي تسهر عليه مباشرة الجماعة.

الفقرة الثانية: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

تندرج مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من المرافق العمومية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

وقد عرف القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بأنها “مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المتقطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة. ويهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر”

وتحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات الي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها . 

ومن أنواع المرافق العمومية الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحد المركز الوطنية لتحاقن الدم بالرباط، والمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والمركب الرياضي بفاس، والمركز الجهوي للاستثمار وغيرها..

المصادر والمراجع:


 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال:


 



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!