محتويات المقال
أنواع الطلاق ” الرجعي و البائن “
أنواع الطلاق : لم تشر مدونة الأسرة إلى أي حكم من أحكام الطلاق السني والطلاق البدعي، غير أن إعمال المادة 400 من مدونة الأسرة يؤدي إلى معرفة حالات الطلاق البدع ولو أن بعض هذه الحالات تبقى نظرية من الناحية العملية كما هو الحال بالنسبة للمرأة المطلقة وهي حائض، ويرجع سبب ذلك إلى خضوع الطلاق لمسطرة قضائية وكذلك إلى عامل الوقت الذي لا ينفع في معرفة نوع الطلاق (هل هو بدعي أم سني)، غير أن مدونة الأسرة تطرقت صراحة إلى نوعين من الطلاق: الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
فالطلاق ينقسم باعتبار إمكانية الرجعة (من غير عقد جديد أو عدم إمكانيتها إلا بعقد جديد) إلى طلاق رجعي من جهة (المطلب الأول) وإلى طلاق بائن من جهة ثانية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطلاق الرجعي كنوع من أنواع الطلاق
الطلاق الرجعي هو نوع من أنواع الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بعد البناء للمرة الأولى أو الثانية، فهذا النوع من الطلاق لا يفصم على الزوجية فورا ونهائيا، بل يبقى للزوج خلال العدة الحق في إعادة زوجته المطلقة إلى عصمته دون حاجة إلى إبرام عقد جديد، حيث يعتبر الطرفان خلال العدة في حكم المتزوجين. فمدونة الأسرة، في المادة 123 منها تقضي بأن كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق وطلاق الخلع و الطلاق المملكة، كما أن المادة 124 من نفس المدونة تنص على أن للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
ويروم المشرع من إرجاع المطلق مطلقته أثناء العدة إعطاء كل من الزوجين الفرصة مرة أخرى لإستئناف الحياة الزوجية بينهما والإبقاء عليها، غير أن الطلاق الرجعي لا يكون في صورة واحدة، بل حددت المادة 123 من مدونة الأسرة الحالات التي يكون فيها الطلاق رجعيا.
أولا: حالات الطلاق الرجعي
يكون الطلاق رجعيا في الحالات التالية:
أ) إذا كان طلقة واحدة بعد البناء (أي بعد الدخول بالزوجة)؛
ب) إذا كان في غير مقابل عوض مالي (أو ما يسمى بالخلع)؛
ج) إذا لم يكن مكملا للثلاث
د) إذا تم بناء على حكم من المحكمة بسبب عدم الإنفاق على الزوجة أو بسبب الإيلاء والهجر.
ثانيا: آثار الطلاق الرجعي
تترتب عن الطلاق الرجعي كنوع من أنواع الطلاق عدة آثار، سواء خلال العدة لو بعدها :
أ – لاينهي الطلاق الرجعي الرابطة الزوجية حالا مادامت فترة العدة قائمة فالمطلقة رجعيا تبقي حكما زوجة لمطلقها، غير أن الاستمتاع بها يزول حسب ما ذهبت إليه المالكية، في حين ترى الحنفية أنه يحل للزوج أن يستمتع بمطلقته رجعيا أثناء العدة لأن ذلك يعتبر بمثابة رجعة لها. أما الحنابلة، فذهبت إلى القول إنه يحل للزوج معاشرة زوجته المطلقة رجعيا ويعتبر ذلك رجعة ولو لم ينوي الزوج هذه الرجعة وبدون كراهية، وبخلاف ذلك، تحرم الشافعية الاستمتاع بالمرأة المطلقة قبل رجعتها بالقول ولو كان ذلك بنية الرجعة
ب – يحق لمن طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يعيدها إلى عصمته أثناء العدة غير أنه يجب على قاضي التوثيق قبل الخطاب على وثيقة الرجعة إستدعاء الزوجة لإخبارها بذلك. فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء في هذه الحالة إلى مسطرة الشقاق كما هو منصوص عليها في المادة 94 من مدونة الأسرة
ت- تعتد المطلقة في بيت الزوجية لأنه من مشمولات النفقة ومستحقات الزوجة، كما يمكن لها أن تعتد في منزل أخر يخصص لها.
ج- تستحق المطلقة رجعيا النفقة مادامت العدة قائمة، غير أن حقها في السكني يسقط إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
ج- لا تجوز خطبة المطلقة رجعيا داخل العدة لا تصريحا ولا تعريضا باتفاق الفقهاء، لأن زوجيتها ما تزال قائمة حكما وبالتالي تعتبر خطبتها داخل العدة بمثابة خطبة امرأة متزوجة، كما أن المادة 5/ 39 من مدونة الأسرة تقضي بان وجود المرأة في العدة يعتبر مانعا مؤقتا للزواج من غير زوجها
خ) تبقى المطلقة رجعيا تحت مسؤولية مطلقها خلال العدة وبالتالي يبقى حق المطلق على مطلقته في صيانة نفسها وإخلاصها له حقا قائما كما هو الشأن بالنسبة للمرأة المتزوجة رسميا. فجميع آثار الزواج تبقى سارية المفعول في حالة الطلاق الرجعي باستثناء حق الاستمتاع عند المالكية. فالمعتدة من طلاق رجعي كالمرأة المتزوجة حيث تعاقب عند ارتكابها جريمة الخيانة الزوجية (بموجب الفصل 491 من القانون الجنائي) متي ضبطت وهي تزني
د- يحرم على مطلق زوجته رجعيا أن يتزوج أثناء العدة من امرأة يحرم جمعها مع مطلقته المعتدة (كعمتها وأختها…)، كما لا يجوز له الزواج من امراة خامسة إذا كان متزوجا أربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا”.
ذ- ينقص الطلاق الرجعي عند الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته، وفي هذا الصدد، تقضي الفقرة الرابعة من المادة 139 من مدونة الأسرة بالتنصيص في رسم الطلاق على نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه وذلك لمعرفة عدد الطلقات التي وصل إليها الزوج.
ر- لا يحل بالطلاق الرجعي مؤخر الصداق إذا كان مؤجلا ما دامت الزوجية قائمة حكما لأن الطلاق الرجعي لا ينهي حتما الزواج بمجرد توقيعه، بل ينهيه بعد انصرام أجل العدة من غير رجعة.
ط- إذا لم يراجع المطلق زوجته قبل انقضاء عدتها، بانت منه بينونة صغری” ويحل للمطلقة أن تتزوج بأي رجل، كما يجوز لمطلقها أن يعقد عليها من جديد إن رضيت”. كذلك يجوز للمطلق أن يتزوج من هي محرم من مطلقته (كأختها، أو خالتها مثلا).
ف- يتوارث الزوجان إذا توفي احدهما قبل انتهاء العدة، ما لم يكن هناك مانع يحول دون الإرث (كالقتل العمد، أو الاختلاف في الدين) أما إذا انقضت فترة العدة بدون رجعة، فتصبح المطلقة بائنة من مطلقها وحينئذ يأخذ الطلاق حكم الطلاق البائن ، كما أن الطلاق الرجعي يحسب في عدد الطلاق المكمل للثلاث.
ق) تستحق المطلقة رجعيا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في حالة وفاة زوجها المطلق خلال العدة بسبب حادثة سير
المطلب الثاني: الطلاق البائن كنوع من أنواع الطلاق
الطلاق ابائن كنوع من أنواع الطلاق يضع حدا للزوجية بمجرد صدوره وبالتالي لايحق فيه المطلق أن يراجع زوجته ولو داخل العدة إلا بعد بعد زواجها من رجل آخر إذا كان هذا الطلاق مكملا الثلاث, ففي الحالة الأولى، يكون الطلاق بائنا بينونة صغرى، وفي الحالة الثانية يكون بائنا بينونة كبرى، وعلى غرار الطلاق الرجعي، لا يقع الطلاق بائن في حالة واحدة بل في عدة حالات.
أولا: حالات الطلاق البائن
تتمثل حالات الطلاق البائن كنوع من أنواع الطلاق فيما يلي:
1) الطلاق الذي يقع قبل الدخول بالزوجة (أي قبل البناء)’.
2) الطلاق الرجعي الذي تنتهي فيه العدة دون أن يراجع الزوج مطلقته خلالها حيث ينقلب هذا الطلاق إلى طلاق بائن بينونة صغری۔
3) الطلاق الذي توقعه الزوجة بناء على التمليك, فإذا ملكها الزوج حق ايقاع الطلاق وطلقت نفسها طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 80 من مدونة الأسرة، يكون هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى، بمعنى أنه يسمح للزوج بالعقد من جديد على زوجته المطلقة، ما لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
4) الطلاق الذي يكون بعوض تدفعه الزوجة لزوجها بغية طلاقها منه (أو ما يسمى بطلاق الخلع)، فهذا الطلاق يعتبر بائنا بينونة صغرى حيث يمكن للزوج أن يعقد من جديد على زوجته التي خالعته إن تراضيا على ذلك، ما لم يكن هذا الطلاق مكملا الثلاث.
5) الطلاق الذي يقع باتفاق الزوجين طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 114 من مدونة الأسرة
6) الطلاق المكمل للثلاث، فحدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات متتالية يعتبر مانعا مؤقتا للزواج بينهما، لأن المطلقة تكون في هذه الحالة بائنة من مطلقها بينونة كبري وبالتالي لا يحق للزوج أن يعقد عليها من جديد إلا إذا تزوجت من غيره ودخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا يعتد به شرعا ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، ولمعرفة هل الطلاق مكمل للثلاث، تقضي المادة 4/ 139 من مدونة الأسرة بالتنصيص في رسم الطلاق على نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه، فتضمين هذه البيانات بالرسم يفيد – عند توثيقه – نوع الطلاق وكذلك السقف المسموح به شرعا في إنهاء العلاقة الزوجية، سواء بطلاق أو بتطليق.
ثانيا: آثار الطلاق البائن
لمعرفتها هذه الآثار بوضوح، تجب التفرقة بين الطلاق البائن بينونة صغری من جهة، والطلاق البائن بينونة كبرى من جهة ثانية.
1 – آثار الطلاق البائن بينونة صغری
أ) يزيل هذا الطلاق الزوجية حالا، غير أنه يمكن للمطلق والمطلقة أن يجتمعا مرة أخرى بموجب عقد جديد مستوف لجميع الأركان والشروط التي يتطلبها عادة انعقاد الزواج، فالعلاقة الزوجية التي تنتهي بين الطرفين بطلاق بائن يجعل طلب الرجوع إلى بيت الزوجية غير مبني على سند قانوني، كما أن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد صدور الحكم بالتطليق لا يعتد به لأن هذا الحكم يكون غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية
ب) تسقط نفقة المطلقة ولا تستحق إلا السكني أثناء العدة, أما إذا كانت المطلقة بائنة حاملا، فتفقتها تستمر إلى أن تضع الحمل.
ت) يحل بالطلاق البائن بينونة صغرى مؤخر الصداق إذا كان مؤجلا.
ج) ينقص هذا الطلاق عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته
ح) يحرم التزوج من معتدة الغير، سواء كانت العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو من طلاق بائن بينونة كبرى
خ) كل علاقة جنسية بين المطلق و مطلقته طلاقا بائنا تعتبر فسادا، وبالتالي يعاقب عليها الفصل 490 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى سنة
د) يجوز للمطلق أن يتزوج بمن هي محرم من مطلقته كعمتها، أو خالتها أو أختها من الرضاع أو من النسب ) لأن تحريم هذا الزواج كان بالفعل مؤقتا ولكن بالطلاق البائن زالت علته
ر) لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا توفي أثناء العدة إلا إذا اعتبر الزوج فارا من الميراث، أي عندما يكون مريضا مرض الموت وطلق زوجته في مرضه من غير رضاها، فإنها ترثه إذا حصت الوفاة أثناء العدة
أما إذا كان الطلاق الذي وقع على المرأة هو الثالث، باتت المطلقة من مطلقها بينونة كبرى وبالتالي ترتبت على ذلك بعض الآثار.
2) آثار الطلاق البائن بينونة كبرى
أ) تصبح المطلقة طلاقا ثلاثا أجنبية عن زوجها المطلق ولا محل لإيقاع مزيد من الطلقات عليها لأن عددها انقضى،
ب) تحرم المطلقة بائنا بينونة كبرى على مطلقها، بل تصبح من المحرمات عليه مؤقتا ولا تحل له إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناءا شرعيا، بمعنى أن يتزوج بها زواجا مقصودا لذاته لا بقصد التحليل، وفي هذا الشأن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، كما أن مدونة الأسرة اعتبرت الزواج فاسدا إذا قصد الزوج الثاني به تحليل المطلقة لمن طلقها ثلاثا
ففي هذه الحالة، يمكن للمطلق الأول أن يتزوج من مطلقته بعد انتهاء عدتها من زوجها الثاني الذي طلقها بدوره أو توفي عنها ويكون ذلك بعقد جديد
ت) يصبح مؤخر الصداق مستحق الأداء على الزوج المطلق إذا كان مؤجلا
ج) لا تستحق المطلقة المعدة بائنا إلا السكن حيث تعتد المطلقة في منزل الزوجية، أو في منزل أخر يخصص لها كما نصت على تلك المادة 131 من مدونة الأسرة
ج) انقضاء حق التوارث بين الزوجين المطلقين.
خ) في حالة رجوع المطلقة بائنا بينونة كبرى لزوجها الأول، يملك عليها من جديد ثلاث طلقات لأن الزواج الثاني (من زوج آخر) هذم الثلاث السابقة
- الى من ينسب الحمل الناشئ أثناء الخطبة
- نسب الحمل الناشئ أثناء الخطبة في ظل مدونة الأسرة
- آثر الامتناع عن أداء النفقة
- النفقة أنواعها و مشتملاتها و سلطة القاضي في تقديرها
- كيفية اثبات النسب – الفراش – الإقرار – الشبهة
- شروط إثبات النسب الموضوعية و الشكلية
- الخبرة الطبية لإثبات النسب
- الصورية في عقد الزواج
- الولاية في مدونة الأسرة
- مدة الحضانة و تنظيم زيارة المحضون و أسباب سقوط الحضانة
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات