fbpx

القائمة الرئيسية

أنواع الشرطة الإدارية

أنواع الشرطة الإدارية

أنواع الشرطة الإدارية ، بالنظر إلى طبيعة نشاطها إلى شرطة ادارة عامة وشرطة إدارية خاصة، وبالنظر إلى النطاق الترابي لممارسة نشاطها إلى شرطة إدارية وطنية و شرطة إدارية محلية.

المطلب الأول: الشرطة الإدارية العامة والشرطة الإدارية الخاصة

الفرع الأول : الشرطة الإدارية الخاصة

وهي من أنواع الشرطة الإدارية التي يقيمها المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة, وهذه الأهداف قد تكون ضمن أهداف الشرطة الإدارية العامة ، ومع ذلك فإن المشرع يعهد بما إلى هيئة إدارية خاصة بدلا من بقائها في اختصاص هيئة الشرطة الإدارية العامة ، كماهو الشأن في الرقابة على المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة.

وقد تكون تلك الأهداف خارجة عن إطار أهداف الشرطة الإدارية العامة ، و ذلك كالشرطة الإدارية الخاصة بالصيد للمحافظة على الحيوانات أو الأسماك ، والشرطة الإدارية الخاصة بالقمار لحماية المصالح المالية للأفراد، والشرطة الإدارية الخاصة بمراقبة الأسعار لحماية المستهلكين من استغلال التجار… الخ.

الفرع الثاني: الشرطة الادارية العامة

وهي التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام بمدلولاته المعروفة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، بالإضافة إلى الآداب العامة .

المطلب الثاني: الشرطة الإدارية الوطنية والشرطة الإدارية المحلية

الفرع الأول: الشرطة الإدارية الوطنية كنوع من أنواع الشرطة الإدارية

يشمل اختصاصها نطاق الدولة ككل، ويمارسها رئيس الحكومة والوزراء ، و المختصون من رجال السلطة المركزية.

أولا : رئيس الحكومة

يستعد رئيس الحكومة اختصاصه، في مجال الشرطة الإدارية ، مباشرة مفصول الدستور، ولا سيما الفصلين 89 الذي ينص على مايلي ” تمارس الحكومة السلطة التنفيدية و تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها ، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”

و الفصل 90 الذي يؤكد على مايلي “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء”

وعليه، يمكن لرئيس الحكومة أن يصدر قرارات تنظيمية تهم مجالات الشرطة الإدارية الوطنية، سواء كانت عامة أو خاصة

ثانيا : الوزراء

يلاحظ عموما، أن الدستور لا يسند للوزراء سلطة تنظيمية عامة على غرار ما يتوفر عليه رئيس الحكومة ، و بالتالي لايمكنهم أن يمارسوا مهام الشرطة الإدارية العامة. إلا أن النصوص التشريعية والتنظيمية تسند إليهم صلاحية ممارسة مهام الشرطة الإدارية الخاصة كل في مجال اختصاصه .

وهكذا يمارس وزير الداخلية، استنادا إلى المرسوم المتعلق بتنظيمها واختصاصات وزير الداخلية الصادر في 15 دجنبر 1997، كما تمت تغيره وتعديله، مهام الشرطة الإدارية في مجال المحافظة على الأمن العام .

ويمارس وزير الصحة مهام الشرطة الإدارية في مجال المحافظة على الصحة العمومية، والأمر نفسه بالنسبة لباقي الوزراء كل في مجال اختصاصه.

الفرع الثاني: الشرطة الإدارية المحلية كنوع من أنواع الشرطة الإدارية

أولا : اختصاصات رئيس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية

يمارس رئيس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية كما حددها المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و ذلك عن طريق إتخاد قرارت تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمتل في الإذن أو الأمر أو المنع.

ويضطلع بالخصوص بمجموعة من الصلاحيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

– منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء،

– مراقبة البنايات المهملة والمهجورة أو الآيلة للسقوط ، واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية ، وذلك في حدود صلاحياته ، وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

– مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور،

– اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها و انارتها…)

– تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها

والجدير بالذكر أن عامل العمالة أو الإقليم يمارس رقابة إدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس الجماعي المتخدة في الحالات السابقة، و كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية المختصة .

أما فيما يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات فإن رئيس مجلس المقاطعة، طبقا لمقتضيات المادة 236 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمارس بعض الصلاحيات في مجال التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات الآتية :

– تلقى التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة

– تلقى التصريحات المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة

ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئیس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية

ثانيا : اختصاصات السلطة المحلية في مجال الشرطة الإدارية 

يقصد بالسلطة المحلية، في المدلول الإداري، الوالي وعامل العمالة والأقاليم، ورئيس الدائرة الحضرية، ورئيس الدائرة القروية، و القائد، ورئيس الملحقة الإدارية.

تنص المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه يمارس رئيس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، باستثناء المواد التي تخول ، بحكم القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات إلى عامل العمالة والإقليم أو من ينوب عنه،وهي كالآتي :

– المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة ،

– تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة

– الانتخابات و الاستفتاءات،

– النقابات المهنية

– التشريع الخاص بالشغل، ولاسيما الزراعات الاجتماعية،

– المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة،

– مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي،

– تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها

– مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات و الشعارات،

– شرطة الصيد البري، جوازات السفر،

– مراقبة الأثمان

– تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول،

– مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية

والجدير بالذكر أنه ، علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها سلفا في المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمارس عامل عمالة الرباط ، أو من ينوب عنه ، داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، صلاحية رئيس مجلس جماعة الرباط في مجال تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها، وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها، ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء.

وتضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام. ويكلف العامل، طبقا لمقتضيات الظهير المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميه بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم ويجوز له استعمال القوات المساعدة ، وقوات الشرطة ، والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكي طبق الشروط المحددة في القانون.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!