fbpx

القائمة الرئيسية

أنواع الجريمة الدولية

ما هي أنواع الجريمة الدولية

المطلب الأول : جرائم الحرب

من أنواع الجريمة الدولية نجد جرائم الحرب وتعرف بأنها تلك الأفعال التي تقع أثناء نشوب الحرب مخالفة للمواثيق والعهود المتعلقة بالحرب والمواثيق الدولية المرتبطة بالحرب عددية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1864 وأعمال معاهدة إلفسفور 1888م ومعاهدة لاهاي لسنة 1899م

وقد وضحت اتفاقيات جنيف لعام 1949م بعضا من الاانتهاكات (جرائم الحرب) مثل: “المعاملة السيئة – إبعاد المدنيين عن مساكنهم – القتل المتعمد – تخريب المدن السكنية والأحياء السكنية” فهذه الأعمال تفترض وجود حرب قائمة مستمرة ويقوم أطراف الحرب أثنائها بهذه الأفعال.

ولو أردنا أن نوضح معنی جرائم الحرب بشكل أوضح فإنها الأعمال الواقعة من قبل المحاربين أثناء الحرب بمخالفة مواثيق الحرب وعاداتها المعروفة في العرف الدولي والمعاهدات الدولية, ولهذه الجرائم ثلاثة أركان نذكرها بالتفصيل :

1 – الركن المادي

حتى يتوافر هذا الركن ينبغي أن نكون أمام حرب قائمة فعلا وأن يقوم أحد أطراف الحرب بأحد الأفعال، المحضورة “المخالفة للأعراف الدولية ومواثيق الحرب “.

والحرب القائمة ينبغي أن تنشب من نزاع مسلح يتبادله طرفان أو أكثر والأفعال المحضورة في مواثيق الحرب والأعراف الدولية كثيرة مثل استعمال الأسلحة الكيماوية “غاز الخردل – غاز الأعصاب ” أو استعمال أسلحة جرثومية أو بيولوجية “قذف میکروبات ضد العدو أو أسلحة ذات تركيبة تمنع التكاثر في الجسم أو تمنعه”، واستعمال أسلحة حارقة كالفسفور، واستعمال المفاعلات النووية،” وحتى اللجوء إلى وسائل الغش والخداع المحرمة كقتل الخصم عن طريق إيهامه بالاستسلام.

ويعد من ضمن هذه الطائفة إخضاع الأسري أو المدنيين للتجارب الطبية أو البيولوجية أو معاملة الأسري معاملة لا إنسانية كالحط من كرامته وإهانته أو الاعتداءات الجسمية المفرطة على جسد الأسير أو إخضاع الأسير للتعذيب “

2 – الركن المعنوية

 يتفق جميع فقهاء القانون الدولي على أن جرائم الحرب هي جرائم عمدية يتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي العلم مع الإرادة ” أي أن يعلم الفاعل بحرمة الفعل ويقوم به. “

3 – الركن الدولي

يعني بهذا الركن أن تتم جريمة الحرب من قبل دول متحاربة “على سبيل المثال من أحد مواطنيها ” باسم الدولة ويرضاه ضد دولة أخرى معادية لها، أي مفهوم المخالفة لو وقعت الجريمة من مواطن ضد مواطن آخر فلا دولية فيها, ومن المعاهدات والمواثيق الدولية التي أولت اهتماما واضحا على تجريم هذه الجريمة نذكر :

إعلان لاهای 1899

معاهدة فرسای 1919

بروتوكول لندن 1936

– مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان 1968

مؤتمر جنيف لنزع السلاح 1973

المطلب الثاني : جرائم ضد الإنسانية كنوع من أنواع الجريمة الدولية

من أنواع الجريمة الدولية نجد الجرائم ضد الإنسانية التي تعرف بأنها تلك الجرائم التي تنطوي على اعتداء صارخ على إنسان معين أو جماعة معينة لأسباب معينة قد تكون دينية أو عرقية أو سياسية وهذه الجريمة لا تتحقق إلا توافر أركانها الآتي ذكرها:

1 – الركن المادي

 يقوم هذا الركن على مجموعة من الأفعال الجسيمة التي تمس إحدى المصالح الجوهرية للإنسان أو مجموعة بشرية تشترك بالدين أو بالفكر السياسي أو بالعرق، وأن يتم على شكل هجوم منهجي مدروس ضد هذه المجموعة.

ومن صور هذه الأفعال أو الاعتداءات ” الاسترقاق – الإبادة – إبعاد السكان الأصليين أو نقلهم قسرا من مناطقهم – القتل المتعمد – السجن الذي يشكل حرمانا شديدا للحرية البدنية – التعذيب – إضطهاد الجماعة  –  الاغتصاب – اختطاف الأشخاص “.

2 – الركن المعنوي

 يتفق فقهاء القانون الدولي في هذه الجريمة أيضا على أنها جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي العام (العلم –الإرادة) العلم بتجريم الفعل والقيام به رغم المعرفة بحرمته.

3 – الركن الدولي

ويتوافر الركن الدولي كأن تخطط دولة معينة بوضع خطة مدروسة ضد جماعة معينة تشترك بالدين أو الفكر السياسي أو العرق والأمر سيان سواء يتمتع الجماعة بجنسية الدولة المعتدية أو غير متمتعة ” لا فرق بين المواطن والأجنبي “. ومن المعاهدات والمواثيق الدولية التي اهتمت وأدانت مثل هذا النوع من الجرائم الدولية نذكر:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية 1954م.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (میثاق روما) 1998

المطلب الثالث : جريمة إبادة الجنس البشري كنوع من أنواع الجريمة الدولية

من أنواع الجريمة الدولية نجد الجرائم الإبادة التي تعرف بأنها استئصال مادي أي إتيان افعال مادية تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية عن طريق إضطهادها أو تعرضيها للمذابح أو أن تتخذ شكل الاستئصال المعنوي المتمثل بالتأثير على النفس البشرية أو حملها على العيش تحت ظروف معينة كنقل صغارها إلى جماعات أخرى تختلف عنها في الدين أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.

ولعل أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي عالجت هذه الجريمة بذكر صورها وتقرير عقوبات إزاء إرتكابها هي اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948م وبالتحديد في المادة الثانية الى المادة الثامنة فقد ورد في المادة الثانية تعريف جريمة إبادة الجنس البشري على أنها “أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلا – أو بعضا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية”

1 – قتل أعضاء هذه الجماعة.

2- الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانيا او نفسيا

3- اخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كلا – أو بعضا.

4- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة

5- نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى

وحددت شروط الجاني هل يقتصر على فئة معينة أم مفتوحة بذكرها “سواء أكان الجاني من الحكام أو الموظفين أو من الأفراد

كما بينت الاتفاقية تسليم المجرمين، وبينت كذلك اختصاص المحاكم الوطنية بأنه متاح وكذلك للمحاكم الجنائية “

 بناءا على ما سبق ذكره نستشف أركان الجريمة على الوجه الآتي:

1 – الركن المادي

بالرجوع إلى نص المادة الثانية من اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السادسة يتبين أن كل من الأفعال التالية موقعة للركن المادي وهي:

 قتل أعضاء جماعة معينة “أي وقوع عملية قتل جماعية سواء كانت كلية أو جزئية “.

الإعتداء الجسيم الجسماني أو النفسي على أفراد جماعة معينة “وهو كما أسلفنا الاستئصال المادي والاستئصال المعنوي بحيث يتمثل الأول بالاعتداء على الجسد كتعذيبه وتشويهه الثاني بالإرهاب النفسي المتمثل على حمل الشخص على العيش بشكل معين”

إرغام الجماعة على منعها من التناسل أو التكاثر كالفصل و الإجباري بين الجنسين ومنع الجماعة من الزواج، القيام بعمليات إبادة بيولوجية

 إخضاع الجماعة على العيش تحت ظروف معيشية معينة بهدف القضاء عليها كمنعهم من إرتياد المستشفيات وإجبارهم على الأعمال الشاقة

إجبار الصغار من الانتقال إلى جماعة أخرى غير جماعتهم كنقل أطفال مسلمين إلى جماعة يهودية بهدف تهويدها وتكفيرها ومحو هويتها الإسلامية

الركن المعنوية تعتبر جريمة عهدية تتطلب توافر القصد الجنائي (العلم – الارادة ) العلم بأن الفعل جريمة والرغبة بارتكابها.

2 – الركن الدولي

 يعني بهذا الركن أن تقوم الجريمة على خطط مدروسة ومعدة مسبقا من قبل ( أفراد تابعين للدولة أو رؤساء ) على القيام بمثل هذه الأفعال المكونة للركن المادي مع ملاحظة أن الركن الدولي يتحقق سواء تمت الجريمة على مواطنين أو أجانب وسواء وقعت في زمن الحرب أو السلم

المطلب الرابع : جرائم العدوان كنوع من أنواع الجريمة الدولية

من أنواع الجريمة الدولية نجد الجرائم العدوان التي أتارت جدلا واسعا في الفقه القانوني إلا أننا لن نتعرض إليه في دراستنا واضعين تعريفا يقرب من وجهات نظر الشراح والفقهاء المختلفة على أن جريمة العدوان ما هي الا فعل عدائي يتمثل باستخدام القوة المسلحة تنفيذا لأمر صادر من الحاكم في الدولة أو قيادين بارزين فيها ضد دولة أخرى وهذا التعريف يأخذنا إلى أركان الجريمة

1 – الركن المادي

كما بينا في تعريف العدوان فهو يتمثل بأمر صادر من شخص مسئول حاكم أو قيادي على القيام بفعل عدائي ضد دولة أخرى أي أن الركن المادي يقوم على فعل عدائي وأمر صادر من شخص يتمتع بسلطة إصدار الأمر، فالفعل العدائي أو العدواني لا يكون الا باستعمال القوة المسلحة على هيئة الهجوم لا الدفاع، لأ ان الدفاع يعتبر أمر مشروع يمنع الدولة من المسائلة “الدفاع الشرعي” أما الهجوم فهو عدوان ونشاط مؤثم ضد دولة أخرى.

2 – الركن المعنوي

تعد كحال باقي الجرائم الدولية عمدية وأن يتوفر فيها القصد الجنائي مع ” العلم – الإرادة ” علم الفاعل بتجريم الفعل وتوجه إرادته لارتكابه مع العلم ، وعليه فإن علم الجاني بعدم مشروعية العدوان وقيامه به يعرضه للمساءلة القانونية

3 – الركن الدولی

 ينبغي لقيام هذا الركن أن يتم العدوان باسم الدولة أو بناء على خطتها أو برضاها على وقوع فعل العدوان ضد دولة أخرى, من خلال عرض الأركان السابقة يتضح أن قيام طيار عسكري بشن غارة جوية ضد دولة مجاورة دون صدور أمر لذلك أي من وليد إرادته لا يشكل جريمة عدوان لأن الفعل قدتم دون أمر صادر من مسئول حاكم أو قيادي، أي بمعنى أدق الفعل لم يتم باسم الدولة أو بناء على خطتها

ومن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي سلطت الضوء على جريمة العدوان نذكر :

مؤتمر نزع السلاح في لندن في 1933

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998

المطلب الخامس : الجرائم المنظمة كنوع من أنواع الجريمة الدولية

من أنواع الجريمة الدولية نجد الجرائم المنظمة التي تتسم عادة بأنها تهدف إلى التجارة ( لا التجارة العادية المشروعة بل التجارة الغير مشروعة ) التي باتت محل رفض واستياء المجتمع الدولي نذكر منها:

-جريمة الإتجار بالرقيق.

– جريمة الإتجار بالأشخاص لغرض أعمال الدعارة.

– جريمة الاتجار بالمخدرات.

– جريمة الاتجار بالمطبوعات الإباحية والجنسية.

– جريمة غسيل الأموال.

– جرائم الإرهاب.

هذه الطائفة من الجرائم تتفق على أنها جرائم منظمة ، ويجمع المجتمع الدولي على أنها باتت تهدد النظام العالمي أي انها (( ظاهرة عالمية )) مما دفع المجتمع الدولي إلى عقد المؤتمرات الساعية للحد منها ومن ثم القضاء عليها، مثل مؤتمر نابولي لسنة 1994م

ولكن المؤتمر لم يكن أول تحرك للمجتمع الدولي بل جاء مكملا للعديد من جهود القانونيين السابقين نذكر منها:

– مؤتمر فيينا 1815م “إنتهى بإصدار تصريح يقرر فيه تعاون الدول ضد تجارة الرقيق”

– اتفاقية سان جرمان 1919م بشأن حظر الرق والعبودية و السخرة

– الاتفاق الدولي المعقود في 18 مايو 1904م حول تحريم الإ تجار بالرقيق الأبيض ، والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 1948م.

– الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 مايو 1910م حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

– الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 سبتمبر 1921 م حول تحريم الإتجار بالنساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول المقر من الأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1947

 – الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 أكتوبر 1933 م حول تحريم الإتجار بالنساء البالغات ، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر

– اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المواد المخدرة 1931م.

– الاتفاقية الموحدة للمخدرات 1961

– اتفاقية جنيف الخاصة بتجريم وعقاب الإرهاب الدولي 1937

– اتفاقية واشنطن الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب 1971

– اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المقيمين بالحماية الدولية 1973م.

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب 1977 من الملاحظ على هذه الاتفاقيات والمؤتمرات أنها وضعت خصائص مشتركة لطائفة من الجرائم المنظمة بحيث لو توافرت تكون أمام جريمة منظمة وهي:

 1- أن الجريمة المنظمة ترتكب من عصابات أو جماعات إجرامية منظمة على الصعيد العالمي.

 2- أن هذه الجماعات تتخذ من العنف والتهديد والترويع أسلوبا لتعاملها مع الآخرين حتى تضمن تسيير أعمالها.

3 – أن الجريمة المنظمة لابد وأن تكون مدروسة و مخطط لها

4 – تهدف الجماعات الإجرامية إلى الربح والكسب من وراء عملیاتها على الغالب.

 5- تتحرى هذه الجماعات السرية والدقة في ارتكاب لا تقوم هذه الجماعات على شخص واحد بل مستمرة و على الدوام.

فهذه الخصائص من شأنها أن تسهل لنا معرفة ما إذا كانت الجريمة جريمة منظمة دولية ، كما أن الجرائم التي عرضناها ليست هي فقط جرائم دولية منظمة أي إنها ليست على سبيل الحصر بل المعال لأن هناك جرائم أخرى مثل الإتجار بالسلاح والا حتيال الدولي وتهريب التحف والآثار وسرقة المصنفات الفكرية أو الفنية وتزويرها ، فكل هذه الصور يمكن اعتبارها جرائم منظمة

المطلب السادس : الجرائم البيئية كنوع من أنواع الجريمة الدولية

من أنواع الجريمة الدولية نجد الجرائم البيئية وردت قيود عديدة في بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والخاصة بأطراف النزاعات المسلحة كحظر استعمال أنواع معينة من الأسلحة المضرة بالبيئة ( اتفاقية لاهاي لعام 1907م) (المادة 22) حق المتحاربين في اختيار وسائل الإضرار بالعدو ليس حقا مطلقا من أية قيود أو حدوده كما ورد في ديباجة الا تفاقية الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة على أن “حق الأطراف في النزاع المسلح باختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق غير المحدود”

كما جاء في الاتفاقية الخاصة بحظر و تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (الديباجة) (أنه من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرار بالغة واسعة النطاق وطويلة الأمد، وحظر البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف استعمال وسائل أو أساليب القتال التي يتوقع منها أن تسبب أضرار بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية (مادة 35)، وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحظر الاستخدام العسكري

تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام باستخدام عسکري أو باستخدام عدائي آخر للتقنيات التي تؤدي إلى إحداث تغييرات بيئية تكون لها آثار بالغة الضرر أو واسعة النطاق طويلة الأمد كوسيلة لإلحاق الدمار والخسائر والأضرار بأية دولة طرف في الاتفاقية

نستخلص مما سبق أن المجتمع الدولي داب ومنذ أمد بعيد على الاهتمام بالبيئة والثروات الطبيعية لأنها تعد مصلحة من المصالح التي يسعى المجتمع الدولي على حمايتها.

لذلك تعرف الجرائم البيئية بأنها: جرائم تتم بسلوك إيجابي أو سلبي قبل شخص من أشخاص القانون الدولي مع علمه بحرمة السلوك المرتکب بأن يترتب على هذا السلوك ضرر بالبيئة الطبيعية على مستوی دولي

 أي أنه يمكن تقسيم أركان الجريمة البيئية إلى ثلاثة أركان الركن المادي و المتمثل بصدور فعل إيجابي أو سلبي يترتب عليه إلحاق ضرر بالبيئة والركن المعنوي المتمثل بالعلم بحرمة الفعل أو السلوك مع توافر إرادة ارتكابه ، والركن الدولي الذي يشترط أن تتم الجريمة البيئية على نطاق دولي أي تترتب آثاره من دولة إلى دولة أخرى أو من أحد أشخاص القانون الدولي ضد الآخر.

المراجع

حازم مختار الحارونی – ماهية القانون الجنائي الدولي

محمد محمود خلف – حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!