fbpx

القائمة الرئيسية

الأحكام العامة لعقد التأمين

لقد أولى المغرب أهمية لتطوير قطاع التأمين خاصة أطراف عقد التأمين، وذلك بالسهر الدائم على مسايرة القوانين المنظمة له لآخر التطورات التي تعرفها تقنيات التأمين والمعايير الدولية الموصى بها في هذا المجال، وهكذا فقد عرف هذا القطاع عدة تطورات منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وذلك بتطبيق برنامج لإعادة التأهيل وما تلا ذلك من تدابير وإجراءات تروم تنظيم هذا القطاع وتحسين أدائه كالمراقبة الشاملة لإطاره القانوني والتحرير المتدرج التعريفات التأمين وعمليات الاندماج أو الضم التي تمت على مستوى بعض المقاولات، وكذا ملائمة القواعد الاحترازية مع التطورات المتسارعة التي شهدتها صناعة التأمين ببلادنا

أطراف عقد التأمين

المطلب الأول: المؤمن:

المؤمن كطرف من أطراف عقد التأمين هي مقاولات التأمين التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو شكل شركة تعاضديه بحيث لا يحق لها ممارسة عملية الأمين وإعادة التأمين إلا إذا تم اعتمادها من طرف الإدارة .

الفقرة الأولى : عرض عمليات التأمين

شركات التأمين يعرض عمليات التأمين على العموم إما مباشرة أو بواسطة وسطاء أو سعاة للتأمين المواد (290 / 289) من المدونة

–  عرض التأمين مباشرة من قبل شركة التأمين أعطت المدونة الجديدة لشركات التأمين بالقيام يعرض التأمين بشكل مباشر شريطة الحصول على إذن مسبق من الإدارة (ف1 ف 2 من المادة 289).

–  عرض عمليات التأمين من قبل وسطاء التأمين ونعني بها شركات السمسرة  ووكلاء التأمين.

–  شركات السمسرة في التأمين حسب المادة 291 من مدونة التأمينات فشركات السمسرة هي الشركات المعتمدة من طرف الإدارة وحسب نص المادة 299 ف 2 يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو مسؤولية محدودة وتقتصر مهمتها في التوسط في إبرام العقد حيث تقوم بالبحث عن العملاء وتعرض عليهم التأمين الذي يناسبهم وفق للشروط التي تكون قد حددتها الشركة كما أن بعض شركات السمسرة تقوم بتسليم تعويضات الحوادث من الشركة لدفعها للمتضرر التي تحصل على توكيل خاص من الشركة الأم (م 298)كما حدد المشرع صلاحيات شركات السمسرة في التأمين وضيق من نطاق تدخلها وذلك تفاديا للتجاوزات التي عرفها القطاع.

–  وكلاء التأمين حسب المواد (م 291 292 و309) من مدونة التأمينات الجديدة هم أشخاص ذاتيون أو معنويون يتوفرون على توكيل خاص من شركة التأمين مقابل عمولة ولا يجوز لهم تمثيل أكثر من شركة إلا بموافقة الشركة الأولى (المادة 292 ف 2). وفي حالة توكيل شخص معنوي فيجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة (م 295 ق 1).

 –  عرض عمليات التأمين من قبل سعاة التأمين, فحسب المادة 290 من مدونة التأمينات الجديدة فسعة التأمين هم الأشخاص الذاتيون المأجورين الذين تنتدبهم شركات التأمين أو وسطاء التأمين  السعي لإبرام عقود التأمين فيقومون بزيارات اعتيادية لأماكن السكن أو العمل للدعاية للاكتتاب في عقود التأمين وهم لا يتوفرون على صفة وسيط التأمين

الفقرة الثانية : التعديلات التي جاء بها الكتاب الرابع من مدونة التأمينات فيما يخص عرض عمليات التأمين

أولى المشرع أهمية بالغة لمؤسسة التأمين وذلك بوضع إطار قانوني مرن يساهم في تطويرها وتحسين نجاعتها . وذلك بشكل ملائم مع التطور الذي يعرفه المجتمع ، ومن هذا المنطلق جاء المشروع لتعديل الكتاب الرابع من القانون رقم 99-17 المتعلق مدونة التأمينات في 55 مادة موزعة على 6 أقسام بغية تسهیل و تبسيط عرض عمليات التأمين التي تعد أكثر رواجا و انتشارا في المملكة المغربية بشكل يلاءم و يتماشى مع التطور الحاصل في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية .

الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى تعديل الكتاب الرابع من مدونة التأمين

يمكن حصر أهم الأسباب التي كانت وراء هذا التعديل التشريعي في ما يلي :

1- وضع إطار تنظيمي يواكب كل التطورات

2- الاستجابة للتطور التكنولوجي و مختلف التقنيات التواصل الحديثة.

3- تدارك كل الثغرات التشريعية وسد النقص الحاصل فيها.

وبالإضافة إلى الأسباب التي كانت وراء هذا التعديل التشريعي للكتاب إلى من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات الصادرة في نونبر 2002 . تعديل الكتاب الرابع من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات مجموعة من الأهداف التي يهدف إليها المشرع من وراء هذا التعديل من بينها :

1 – إعطاء دفعة جديدة لقطاع توزيع التأمين .

2 – توضیح حقوق و واجبات مختلف المتدخلين فيه .

3 – إعطاء شركة التأمين المرونة لتدبير أمورها .

4 – تنوع قنوات التوزيع .

5 – تطوير شبكات الوكلاء و السماسرة بهدف تحسين مرد وديتها .

مستجدات التي جاء بها التعديل التشريعي للكتاب الرابع من القانون رقم 99-17

أما عن أهم المستجدات التي جاء بها التعديل التشريعي للكتاب الرابع من القانون رقم 99-17 فتتجلى في :

1 –  حدد الفاعلين في مجال عرض عمليات التأمين و إعادة التأمين وذلك في المادة 290 من المشروع وهم :

* وسطاء التأمين أي : وكلاء التأمين و شركات السمسرة المشار إليهم في المواد من 291 إلى 326.

* مكاتب العرض المباشر و تم التنصيص عليها في المادة 327 من المشروع .

* سعاة التأمين , وقد خصص لها المشروع المادة 5 – 330

* مؤسسات الائتمان الخاضعة للقانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان الخاضعة للقانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها

* جمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 97-18 المتعلق ا لسلفت الصغيرة , وقد أشار إليها القانون في المادة 329 حيث يقتصر عرض عمليات التأمين من طرفها على الأشخاص و الإسعاف و التأمين ضد الحريق و السرقة .

2 – عدم خضوع و وكلاء التأمين للامتحان المهني ,وبذلك تصبح شركة التأمين هي المسئولة عن اختیار و کلائها .

3 – عدم إلزامية التوفر على دبلوم الإجازة , هذا ما يستفاد من المادة 295 من المشروع ، حيث أصبح الاكتفاء بدبلوم لمدة 3 سنوات من التعليم الجامعي باستثناء الحاصلين على الباكلوريا الذين لهم تجربة 10 سنوات شريطة اجتياز امتحان مهني

4 – يمكن رفض منح الاعتماد بحكم متطلبات التركيز و التطهير و التشبع .

5 –  شركات السمسرة لا بد من أن تتوفر على رأسمال اجتماعي لا يقل عن خمس مائة ألف درهم وهو ما أشارت إليه الملاحة 303 من المشروع.

6 – وكلاء التأمين لا بد من أن يتوفروا على رأسمال اجتماعي لا يقل عن مائة ألف درهم وهو ما أكدته المادة 303 من المشروع .

7 – اصحب بإمكان و وسطه التأمين فتح فروع وفق شروط محددة , كما أن لابد من موافقة مكتوبة من طرف المقاولة الموكلة , وهذا المقتضي تم التنصيص عليه المادة 305 من المشروع .

8 –  توسيع مجال تدخل البنوك من خلال تحويلها تأمين الأخطار المتعددة على السكن وعلى بطائق الائتمان و وسائل الأداء . كما يمكن للبنوك بعد الحصول على ترخيص استثنائي من الإدارة تامين بعض المنتجات البنكية الأخرى . وهذا ما أشارت إليه المادة 328 من المشروع .

9 – استعمال تقنية الاتصال عن بعد من اجل مواكبة التطورات التي يعرفها عرض عمليات التأمين. وقد تم التأكيد على استعمال هذه الوسائل في المواد 330-3و 4- 330

10 – سعاة التأمين لا يتوفرون على صفة وسيط التأمين و لا يتوفرون على محل المزاولة نشاطهم ولا يمكنهم تحصيل أقساط التأمين , وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بهدف الدعوة إلى الاكتتاب و هو ما أشارت إليه المادة 330-5.

11 – كما تم التنصيص على عقوبات إدارية في المواد 330-6 إلى 330-10 . وفي هذا الخضم نجد المادة 330-8 نصت على مجموعة من العقوبات الإدارية تتمثل في الإنذار – التوبيخ – السحب المؤقت للاعتماد – السحب النهائي للاعتماد, كما تم التنصيص على العقوبات الجنائية في المواد من 330-11 إلى 330-15 تتراوح بين العقوبات السالبة للحرية تبتدئ بالحبس من 3 أشهر و قد تصل إلى 5 سنوات .

المطلب الثاني: المؤمن له

المؤمن له كطرف من أطراف عقد التأمين, يجب التمييز بين صفة المكتتب المتعاقد وهو الذي يبرم عقد التأمين سواء لحسابه أو لحساب الغير يلتزم من تم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وخاصة تسديد القسط والمقابلة للالتزامات المؤمن ( المادة 1 ف43).

أما صفة المؤمن له فهو الشخص الذي يتهدده الخطر المؤمن منه (المادة 1 ف 46).

صفة المستفيد وهو الشخص الذي يعينه مكتب التأمين ليستحق له مبلغ التأمين عقد تحقيق الخطر المؤمن منه ( المادة 1 ف 42).

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!