محتويات المقال
المطلب الأول: الضباط السامون
حددت الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية أصناف ضباط الشرطة القضائيين السامين كالتالي:
– الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ونوابه .
– وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ونوابه.
– قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
والجدير بالملاحظة أن صفة “ضابط سامي” للشرطة القضائية مقتصرة على الأشخاص المنتمين للجهاز القضائي، والذين حدد المشرع مهامهم من خلال تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية الآخرين والإشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته.
الفقرة الأولى : الوكيل العام للملك ونوابه
ينقسم القضاة إلى خمس درجات، الثالثة والثانية والأولى والاستثنائية وخارج الدرجة من حيث الرتب، وينقسمون على مستوى الإختصاص والمهام إلى قسمين: القضاء الجالس والقضاء الواقف.
ويتم تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتم اختياره من بين قضاة المملكة المصنفين في الدرجة الأولى أو الاستثنائية أو خارج الدرجة من اكتسبوا تجربة وحنكة في العمل القضائي.
وقد تم تحويل الوكيل العام للملك ونوابه صفة ضابط سامی انسجاما مع الاختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وممارسة سلطته على الشرطة القضائية”.
مهام الوكيل العام للملك
وقد حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية مختلف الإجراءات التي يضطلع و المتمثلة في ما يلي:
1 – تسخير القوة العمومية مباشرة.
2 – تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه واتخاذه بشأنها ما يراه مناسبا .
3 – يباشر بنفسه أو بأمر مباشرة باتخاذ الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
4 – يحيل ما يتلقاه من محاضر وشکایات ووشايات وما يتخذه من إجراءات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها.
5 – يتقدم بملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق؛
6 – إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين.
7 – إرجاع الحيازة إلى ما كانت عليه كلا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم.
8 – يجوز له الأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة السير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
9 – يحق له سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود.
وجدير بالذكر أن هذه الاختصاصات والمهام معقودة كذلك للنواب العامون للوكيل العام للملك.
الفقرة الثانية: وكيل الملك ونوابه
يعتبر وكيل الملك رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وهو يمثل شخصيا بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي شخص متضرر.
مهام وكيل الملك:
وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية سامي، مجموعة من الاختصاصات و المهام التي حددتها المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، و تتمثل في ما یلی :
1 – تلقي المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما يلزم قانونا.
2 – مباشرة إجراءات البحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
3 – إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين.
4 – إحالة المحاضر والشكايات والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها.
5 – تقديم ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
6 – اتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متی تعلق الأمر بانتزاع حيازة عقار.
7 – رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها.
8 – تنفيذ أوامر قاضي التحقيق، قضاء الأحداث و مقررات هيئات الحكم.
9 – سحب جواز السفر وإغلاق الحدود.
وعلى غرار الوكيل العام للملك، ينتمي وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفقرة الثالثة: قضاة التحقيق
كان الفصل 6 من الظهير بمثابة قانون رقم 1/ 74 / 448 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 موافق ل 28 شتنبر 1974، المتعلق بالإجراءات الانتقالية قد حصر القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف فقط، إلا أنه بصدور التعديل الذي لحق قانون المسطرة الجنائية (فاتح أكتوبر 2003)، أخذ المشرع المغربي بازدواجية التحقيق الإعدادي في الجنايات والجنح أي بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وقد حددت المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية طبيعة القضاة المكلفين بالتحقيق وطريقة تعيينهم.
بالنسبة للقضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية يتم تعيينهم من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل والحريات، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية. أما القضاة المكلفون بالتحقيق بمحاكم الاستئناف، فيتم تعيينهم كذلك بقرار لوزير العدل والحريات لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
فعلى عكس الوكيل العام للملك ووكيل الملك اللذين اعتبرهما المشرع ساميين للشرطة القضائية بناء على صفتهم القضائية بانتمائها للقضاء الواقف، فإن قاضي التحقيق يستمد صفته كضابط سامي للشرطة القضائية بانتمائه للقضاء الجالس “قضاء الحكم”.
والتحقيق الإعدادي هو مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية تتوسط البحث التمهيدي الذي تضطلع به الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحاكمة, فقاضي التحقيق يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال وتمحيص الأدلة و تقدير الأفعال المنسوبة للمتهمين وإصدار مجموعة من الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة.
المطلب الثاني: الضباط العاديون
لم يستعمل المشرع المغربي مصطلح الضباط العاديون، وقد آثارنا استعماله لتمييزهم عن الضباط الساميين، وقد حددت المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية ضباط الشرطة القضائية العاديين في الأشخاص التالية:
– المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.
– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.
– الباشاوات والقواد.
– المدير العام الإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
– مفتشي الشرطة التابعون للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات هذه الصفة بقرار مشترك صادر عن وزير العدل والحريات ووزير الداخلية.
– الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا رسميا بقرار مشترك من وزير العدل والحريات والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.”
وبقراءة المادة أعلاه، يتضح أنه يمكن التمييز بين ثلاث أصناف من ضباط الشرطة القضائية العاديين:
– الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني.
– الموظفون التابعون للدرك الملكي.
– الموظفون المنتمون للسلطة المحلية.
الفقرة الأولى: الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني
ويشمل هذا الصنف ضباط الشرطة القضائية العاديين المنتمين للأمن الوطني:
” المدير العام للأمن الوطني – ولاة الأمن – المراقبون العامون للشرطة – عمداء الشرطة – ضباط الشرطة – ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث – مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، وعينوا بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية – المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاية الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
ويعهد إلى الشرطة القضائية التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، إضافة إلى تنفيذ أوامر وانابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، فإن ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث يختصون في قضايا الأحداث الجانحين أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، ناهيك على أن ضباط الشرطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني يختصون كذلك في نوع خاص من الجرائم الواردة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
الفقرة الثانية: الموظفون التابعون للدرك الملكي
ويشمل الأشخاص الآتية:
– ضباط الدرك وذووا الرتب فيه.
– الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز طيلة مدة القيادة.
– الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك بقرار مشترك من وزير العدل والحريات ومن السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع.
الفقرة الثالثة: الموظفون المنتمون للسلطة المحلية
يتمثل هذا النوع من ضباط الشرطة القضائية في صنف الموظفين، الذين ينتمون إلى السلطة المحلية وقد ذكرهم المشرع على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر بالباشاوات والقواد.
فهؤلاء الموظفين ينتمون إلى الإدارة الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون إداريا لوزير الداخلية، والملاحظ أن المشرع منح صفة ضابط الشرطة القضائية للباشاوات والقواد بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، و الفصل 14 من ظهير 1976/ 9 / 30 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي نص على أن مهمة ضابط الشرطة القضائية تبقى موكولة إلى السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة، غير أن عمل هذا الصنف من ضباط الشرطة القضائية بشكل عام وهو عمل إداري ينسجم مع طبيعة المهام الإدارية التي يقومون بها، فضلا على تكوينهم الذي لا يسعفهم أحيانا في مزاولة عمل الشرطة القضائية خصوصا وأن بعض القضايا تحتاج إلى إلمام بالقواعد القانونية والإجرائية الشكلية في تحرير محاضرها لأنها ذات طابع تقنی و قانوني في ذات الآن، وقلما يلجأ القواد والباشاوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم الإدارية.
المراجع والمصادر:
الحسن البوعيسى: ”عمل الضابطة القضائية بالمغرب”، دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة.
أحمد الخمليشي: ”شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء،
عبد الغاني نافع: ”المسطرة الجنائية المغربية في شروح”، الضابطة القضائية، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء،
علي أحنين: ”جهاز الشرطة القضائية بالمغرب بين الفعالية والمعوقات العملية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة
عبد الواحد العلمي: ”شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى
عبد السلام بنحدو: ”الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية”، دار وليلي للنشر، مراكش
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك