محتويات المقال
أحكام العقد القابل للإبطال :
الفقرة الأولى : الحالات التي تخول حق التمسك بالإبطال :
ينص الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” يكون الدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون..” ومن خلال مقتضيات هذا الفصل، يتضح أن العقد يكون قابلا للإبطال في الأحوال التالية:
أولا : حالة نقصان أهلية أحد المتعاقدين:
ناقص الأهلية وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة هو الصغير الذي بلغ 12 سنة كاملة لكن لم يصل إلى سن الرشد القانوني، إضافة إلى السفيه والمعتوه. وفي هذا الصدد تنص الفقرة الأولى من الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود على أنه : ” إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم، فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ولهما أن يطالبا بإبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير”. وقد حددت المادة 225 من مدونة الأسرة الأحكام التي تطبق على الصغير المميز للأحكام التالية : تصرفات الصغير المميز، حيث جاء فيها ما يلي : ” تخضع تصرفا
1 – تتكون نافذة إذا كانت نافعة نفعا محضا۔
2 – تكون باطلة إذا كانت مضرة به.
3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي” كما نصت المادة 228 من مدونة الأسرة على أنه : “تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه”.
ثانيا : حالة وجود عيب من عيوب الرضى :
عيوب الرضى – كما سبق الإشارة إلى ذلك – هي الغلط والتدليس والإكراه والغبن. وقد نص المشرع المغربي على هذه الحالة في باب عيوب الرضى في قانون الالتزامات والعقود، حيث جاء الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود على أنه : “يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس أو المنتزع بإكراه”.
أما بخصوص الغبن، فقد جاء في الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من اجله..” وجاء في الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود ما يلي: ” الغبن يخول الإبطال، إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعدة القضائي، وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر…
كما جاء في الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود ما يلي: ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات المشابهة متروكة التقدير القضاة.”
ثالثا : حالة وجود نص قانوني
يمكن إبطال العقد في حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك، ونجد العديد من التطبيقات لهذه الحالة من ذلك ما نص عليه الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود بقوله : “من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي، من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله، فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤذاة وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية.
ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة هذا الفصل بناءا على طلب الخصم ، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة ويجوز إنقاص السعر المشترط. ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه. وإذا تعدد الدائنون، كانوا مسئولين على سبيل التضامن” .
الفقرة الثانية : من له الحق في التمسك بالإبطال :
لا يجوز المطالبة بإبطال العقد القابل للإبطال إلا من الطرف الذي جعل له القانون الحق في المطالبة بإبطاله. وهو كقاعدة عامة الطرف الذي كانت أهليته ناقصة أو شاب إرادته عيب من العيوب المفسدة للإرادة، ولهذا لا يحق للطرف الآخر ولا لغيره ممن قد تكون له مصلحة في إبطال العقد القابل للإبطال أن يطلب الحكم بإبطاله، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطاله من تلقاء نفسها وهذا الحق ينتقل إلى خلفه العام ، وهو ما يؤكد عليه الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: ” تنتقل دعوی الإبطال إلى الورثة فيما بقي لمورثهم من مدتها، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه”.
الفقرة الثالثة : إجازة العقد القابل للإبطال :
العقد القابل للإبطال يقبل الإجازة والمصادقة عليه من طرف من شرع الإبطال لفائدته، وذلك انطلاقا من أن العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح في أصله لتوفر عناصر وجوده، إلا أن به من العيوب والنقائص ما يمكن تدارکه بالإجازة والموافقة عليه.
ويترتب على الإجازة والإقرار، ليس فقط سقوط الحق في المطالبة بإبطال العقد، وإنما يترتب عن ذلك أن العقد المجاز أو الذي وقع إقراره يعتبر صحيحا منذ البداية أي منذ وقت انعقاده لا من تاريخ الإجازة أو الإقرار
تقادم دعوى الإبطال :
ينص الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود على أن دعوی الإبطال تتقادم بمرور سنة على ثبوت سبب الموجب للإبطال والعلم به من طرف من تقرر الإبطال لمصلحته.
وبدء سريان أجل التقادم يختلف وفق الأحوال التالية:
1 – في حالة الإكراه من يوم زواله
2 – في حالة الغلط والتدليس من يوم اكتشافها.
3 – بالنسبة لتصرفات القاصر من يوم بلوغه سن الرشد.
4 – أما بالنسبة لتصرفات المحجور عليه من يوم رفع الحجر عليه.
5 – أما بالنسبة لدعوى الإبطال للغبن المقرون بالتدليس اللاحق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء المتعاقد عليه”.
غير أن الشخص الذي تقرر الإبطال لمصلحته قد لا يتمكن من الاطلاع على الواقعة الموجبة للإبطال لسبب من الأسباب، لذلك فإن المشرع قد نص في الفصل 314 من قانون الالتزامات والعقود يتمثل في أن دعوى الإبطال تنقضي بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
الدفع بالإبطال :
والدفع بالإبطال لا يخضع للتقادم شأنه في ذلك شأن الدفع بالبطلان، وهذا ما يستخلص من نص الفصل 315 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه : ” يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال. ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 و 314 السابقة”.
وهكذا، جاء في قرار المحكمة النقض بتاريخ 19 مارس 2003 ما يلي : ” يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان أن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 و 314 من قانون الالتزامات والعقود ( الفصل 315 من نفس القانون)
المصادر والمراجع:
أحمد شكري السباعي، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي، والفقه الإسلامي والمقارن، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
تحميل المقال: