محتويات المقال
1 – التعرض على الوفاء
مفهوم التعرض على الوفاء : تعرض شخص على وفاء المسحوب عليه بالكمبيالة لحاملها.
بحيث منعت جميع التشريعات المنظمة للكمبيالة التعرض على الوفاء بها، ليبقى الحامل مطمئنا على وفاء المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق، إلا في حالتين أجاز فيهما القانون التعرض على الوفاء.
2 – حالات التعرض على الوفاء
الحالة الأولى : حالة السرقة أو الضياع
إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت حق للحامل مطالبة المسحوب عليه بعدم الوفاء بها. بعد إخباره بسرقتها أو ضياعها
أ – طريقة الإعلام بالضياع والتعرض
لم ينص القانون على مسطرة الإخبار بضياع الكمبيالة وأمره بعدم صرفها على الوفاء من طريق البريد المضمون سواء برسالة أو وعليه فيكون التعرض ببرقية أو عن طريق كتابة الضبط.
ب – آثار التعرض على الكمبيالة المسروقة
1 – لا يحق للمسحوب عليه الوفاء بالكمبيالة التي أخبر بسرقتها
2 – إذا وفي المسحوب عليه بها تحمل مسؤولية تصرفه ، لأن أداءه لها لا يبرئ ذمته في مواجهة الحامل الشرعي.
3 – يحق للحامل الشرعي للكمبيالة المسروقة القيام بإجراءات المطالبة بالنظير أو بالأداء.
4 – إذا رفض المسحوب عليه الوفاء يحتفظ الحامل بحقوقه شريطة إقامة احتجاج في اليوم الموالي لاستحقاقها.
5 – تسقط الكفالة المقدمة في الحالتين بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلالها أية مطالبة، أو متابعة قضائية.
الحالة الثانية: حالة التسوية والتصفية القضائية للحامل
متی حکم على الحامل بالتسوية أو التصفية يمنع من التصرف في جميع أمواله ويحل السنديك محله، ولهذا الأخير حق التعرض على الوفاء للحامل الذي يوجد في حالة التسوية أو التصفية. ويكون على المسحوب عليه أداء مبلغ الكمبيالة للسنديك.
3 – الوفاء بالتدخل
تعريف الوفاء بالتدخل
كما يجوز القبول بالتدخل يجوز الوفاء به. فيمكن تعريفه على أنه توسط شخص لمصلحة مدين بالكمبيالة يكون عرضة للمتابعة من أجل عدم وفائه بها. ويكون التدخل إما بطلب من المدين و بتعيينه، أو بتطوع من المتدخل ,و يكون غالبا في الفترة الواقع بين امتناع المسحوب عليه من الوفاء وبين إقامة. الاحتجاج, من فوائده حماية السمعة التجارية والائتمانية للمتدخل لفائدته.
شروط الوفاء بالتدخل
المتدخل: كل شخص، سواء كان ملتزما بالكمبيالة أو غير ملتزم بها. إلا المسحوب عليه القابل فلا يجوز أن يكون متدخلا.
الإعلام به : على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص المتدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام عمل، و إذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا عند الاقتضاء، عن إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
لا يشترط شموله لكامل المبلغ: يجب أن يكون الوفاء بالواسطة شاملا لكامل المبلغ الذي التزم به الموفي عنه . و لكن يجوز أن يكون بجزء من مبلغ الكمبيالة فقط، ولكن لا يجبر عليه الحامل. لأن الوفاء بالواسطة يجب أن يغني الحامل عن الرجوع على باقي الموقعين. فإن شاء قبله وإن شاء رفضه.
يلزم الحامل بقبول الوفاء بالتدخل. فإن رفض سقط حقه في الرجوع على الموفي عنه وعلى من يضمنه. أي الموقعين اللاحقين له, كما لا يجوز للموني عنه المدين التعرض على وفاء المتدخل.
إثبات الوفاء بالتدخل
لا يثبت الوفاء بالتدخل إلا بالكتابة على ذات الكمبيالة مع ذكر اسم الموفي عنه, فإن لم يذكر وقع الوفاء لمصلحة الساحب. كما نصت مدونة التجارة ( 1/ 220): ” يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين أعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب”
آثار الوفاء بالتدخل
على الحامل أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد. ليرجع بها على الموقى عنه وعلى ضامنيه والوفاء بالواسطة يحل الموفي محل الموفي عنه: فيكتسب الموفي الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته و تجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة, كما لا يجوز للموفي إذا تسلم الكمبيالة أن يقوم بتظهيرها من جديد لأنها انتهت بالوفاء بها.
تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين للموفي عنه (الذي حصل الوفاء لفائدته). و في حالة تزاحم المتدخلين من أجل الوفاء : يفضل وفاء الأكثر إبراء للذمة، في من تدخل مخالفا لهذه القاعدة – و هو على علم بذلك – فقد حقه في الرجوع على من كان من شأنهم أن تبرأ ذمتهم لولا تدخله.
4 – إثبات الوفاء و آثاره
إثبات الوفاء
يثبت الوفاء بتوقيع الحامل مع كتابة صيغة على الكمبيالة تدل على الوفاء سواء كان كليا أو جزئيا
1 – الوفاء الكلي
إذا أوفى المسحوب عليه كليا بمبلغ الكمبيالة يجب عليه أن يطلب من الحامل كتابة صيغة تدل على وفاءه مع توقيعه مع استرداد الكمبيالة, ولا يعتبر وجود الكمبيالة مع المسحوب عليه قرينة ولا دليلا على الوفاء، لأن المسحوب عليه يمكنه أن يبقي علي الكمبيالة لديه لما تقدم له لقبولها. كما أن وفاء المسحوب عليه إن لم يثبت لا يبرئ ذمته
2 – الوفاء الجزئي
من حق المسحوب عليه الوفاء بجزء من مبلغ الكمبيالة فقط ولا يمكن للحامل رفضه. وعليه أن يبقي الكمبيالة لدى الحامل شريطة أن يسلمه وصلا يشهد بوفائه
الوفاء بالشيك
الأصل في الوفاء بالكمبيالة أن يكون بالنقود، ولكن المشرع أجاز للحامل الوفاء بالشيك، ولكنه جعل الوفاء بالشيك غير مبرئ الذمة المسحوب عليه.
تنبيهات: و لا يتم الوفاء بمجرد قبول الحامل الوفاء بالشيك ولا بتسلمه للشيك، بل باستلامه لمبلغه, ذلك لأن الوفاء بالشيك لا يعني تجدد الدين، بل يبقى الدين الأصلي قائما بجميع ضماناته.
شروط الوفاء بالشيك
يجب أن يعين في الشيك عدد الكمبيالات الوفاة به وتواريخ استحقاقها.
إذا لم يتمكن الحامل من استخلاص مبلغ الشيك – لعدم المئونة – أعفاه المشرع من إقامة احتجاج عدم الوفاء بالكمبيالة ومنحه حق الاحتجاج عن عدم الوفاء بالشيك. ويحتسب تاريخ الاحتجاج من تاريخ سحب الشيك لا بتاريخ استحقاق الكمبيالة.
إذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء بمبلغ الشيك – بعد تبليغه بالاحتجاج – يتعين على الحامل إرجاع الكمبيالة إلى كتابة الضبط لتحرير احتجاج علم الوفاء بالكمبيالة ولو انتهت المدة القانونية لحقه في الاحتجاج. والامتناع عن رد الكمبيالة جريمة يعاقب عليها القانون.
الوفاء لدى المحكمة
يحق للمسحوب عليه الوفاء لدى المحكمة إذا حل أجل استحقاق الكمبيالة ولم يتقدم إليه حاملها لطلب الوفاء
ويتم بإيداعه لمبلغها لدى المحكمة كما نصت المادة 188:
“إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها و ذلك على نفقة و تبعة الحامل.”
من خلال المادة أعلاه يتبين أن عدم تقدم الحامل لطلب الوفاء لا يمنع المسحوب عليه من الوفاء، لأن من حقه الوفاء لدى كتابة ضبط الحكمة التي يوجد بها موطن المسحوب عليه. كما يتحمل الحامل وحده مصاريف الإيداع الذي قام به المسحوب عليه، لأنه قصر في تقديمها للوفاء لما حل أجلها.
أثار الوفاء
وفاء المسحوب عليه براءة ذمته ولذمة جميع الموقعين على الكمبيالة، إلا الساحب فإنه لا يبرأ إلا إذا دفع مقابل الوفاء للمسحوب عليه.
وفاء المسحوب عليه براءة لذمته ولذمة جميع الملتزمين ويحق له الرجوع على المسحوب عليه إن دفع له مقابل الوفاء.
أما وفاء المظهر براءة له ولذمة من يضمنهم أما الذين يضمنونه فلا تبرأ ذمتهم م ويحق للموفي الرجوع عليهم.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات