محتويات المقال
آثار الحجز التحفظي وانتهاؤه
الحجز التحفظي لا ينتج آثاره إلا بعد تنفيذه أو تبليغه إن كان الأمر يتعلق بعقار مسجل بالمحافظ، وبعد ذلك يستمر مفعوله إلى أن ينتهي كما سيأتي، وعليه فإن هذا المقال سنعالجه في مبحثين، نخصص المبحث الأول لآثار الحجز التحفظي، والمبحث الثاني لإنهاء الحجز التحفظي.
المطلب الأول: آثار الحجز التحفظي
يترتب على الحجز التحفظي وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات المحجوزة ولكن هذا الأثر لا يبدأ مفعوله إلا من تاريخ تنفيذ الحجز أو تبليغه، ومعنى ذلك أنه إذا وقع تفويت العقار بعد صدور الأمر بالحجز وقبل تنفيذه أو بيعه فإن الحجز لن يكون له أثر على ذلك التفويت ما لم يثبت سوء نية الحجوز عليه.
و يترتب على الحجز التحفظي منع المدين من التصرف في المحجوز وتفويته و بدون عوض، فإن تصرف فيه أو فوته فإن تصرفه يعتبر باطلا بنص القانون (المادة 453 من ق.م.م) ويمكن علاوة على هذا البطلان أن يتابع بجريمة تبديد محجوز المنصوص عليها في المادة 524 من القانون الجنائي.
إذا كان الحجز التحفظي واقعا على عقار، فبمجرد تحرير محضر الحجز أو تبليغ الأمر بالحجز إلى المحافظ على الأملاك العقارية، يمنع على المحجوز عليه إنشاء أي حق على العقار المحجوز كما يمنع عليه تحميله بأي ارتفاق أو تحمل عقاري کالرهن الرسمي ويمنع عليه كذلك إکراؤه إلا بإذن من القضاء (الفصل 454 من ق. م. م)..
وهذه الأحكام تطبق على العقار المحفظ والموجود في طور التحفيظ والعقار الغير المحفظ، وكل تصرف أو تفويت بعد إيقاع الحجز وتحرير محضر الحجز بالنسبة للعقار غير المحفظ أو تبليغ الأمر بالحجز للمحافظ يعتبر باطلا بنص القانون، ويمكن أن يسأل المحافظ شخصيا إن أقدم على تسجيل عقد على العقار المحجوز بعد أن بلغ بالأمر بالحجز وذلك زيادة على بطلان التصرف المنصوص عليه قانونا.
ولكن الحجز التحفظي لا يمنع المحجوز عليه من سكنى العقار واستغلاله بالزرع والحرث، وجني ثماره والانتفاع بغلله انتفاع الشخص الحريص على ماله وبصفة عامة، فإن المحجوز عليه سواء كان مالكا أو حائزا حارسا يجب عليه أن لا يغير في العقار المحجوز بطريقة تنقص من قيمته وتضر بحقوق الدائن طالب الحجز (الفصل 457 من ق.م.م).
المطلب الثاني: انتهاء الحجز التحفظي
إن الحجز التحفظي يهدف إلى تأمين أداء دین محدد ولو على وجه التقريب فهو لذلك إجراء تحفظي، ومن ثم ينتهي مفعوله بعد أجل معين أو بعد القيام بإجراء معين أو انتهاء النزاع بين أطرافه وعليه فإن الحجز التحفظي ينتهي بالأسباب التالية:
أ – ينتهی الحجز التحفظي بانتهاء الأجل المحدد له فإذا نص في الحجز التحفظي على أن يستمر إلى أن ينتهي التزاع بين الطرفين, وإذا انتهى النزاع لفائدة المحجوز عليه، فإن الحجز التحفظي ينتهي حتما ويكون للمحجوز عليه حق التصرف في الشيء المحجوز بمجرد أن ينتهي النزاع بحكم نهائي قابل للتنفيذ، وقد يضطر المحجوز عليه لمراجعة القضاء من أجل الحصول على قرار استعجالي برفع الحجز بعد انتهاء النزاع، وعلى القاضي أن يستجيب لطلبه ولو طلب النقض في الحكم النهائي، وذلك الأن طلب النقض لا يوقف تنفيذ الحكم النهائي، وذلك لأن طلب النقض لا يوقف تنفيذ الحكم النهائي القاضي بأداء مبلغ من المال ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ولكن إذا تعلق الأمر بطلب نفقة مقترن بطلب إثبات الزواج، وانتهى النزاع برفض دعوى الزوجية لعدم الإثبات وطلبت النقض، فإنه يمكن كذلك رفع الحجز ويمكن إبقاؤه حسب ما يتبين من مستندات الملف.
وإذا تم رفع الحجز، وقام الحاجز بطلب إيقاع حجز آخر بناء على نفس الوثائق التي سبق أن استعملها في الحجز الأول، فإنه يتعين رفعه حالا، ويمكن للمتضرر متابعة طالب الحجز بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له فيه، باعتباره يتقاضی بسوء نية.
ب – ينتهي الحجز التحفظي بتحقق الشرط الفاسخ المعلق عليه، فإذا نص الأمر بالحجز على أنه يتعين على المدعي أن يرفع دعواه أمام محكمة الموضوع داخل شهرين من صدور الأمر بالحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وانتهى الأجل ولم يثبت طالب الحجز أنه أقام الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن الشرط المعلق الحجز على بقائه وهو شرط فاسخ يعتبر متحققا. وبالتالي يعتبر الحجز كأن لم يكن، ولو طلب مثلا الحاجز تفقد الأشياء المحجوزة بعد انتهاء الأجل وتحقق الشرط الفاسخ فإنه لا يستجاب لطلبه لأن الحجز يعتبر كأن لم يكن، وبالتالي لم تبق تلك الأشياء محجوزة، ولكن يمكن لطالب الحجز أن يطلب الحجز مرة أخرى، ويسري مفعول هذا الحجز الجديد من تاريخ تنفيذه أو تبليغه للمصلحة المعنية كالمحافظة العقارية.
ج – ينتهي الحجز التحفظي بتنازل الحاجز عنه، سواء تنازل تلقائيا أو باتفاق مع المحجوز عليه، ويجب أن يكون هذا التنازل محررا أو موقعا من طرف الحاجز أو يحضر الحاجز أو من يمثله أمام القضاء ويوافق على رفع الحجز
د – ينتهي الحجز التحفظي بهلاك الشيء المحجوز كما انصب الحجز على أشجار واحترقت بفعل صاعقة ولكن الدين يبقى قائما إلى أن ينتهي النزال حوله.
ه – ينتهي الحجز التحفظي برفعه من طرف القضاء، ورفع الحجز يمكن أن يتم بقرار استعجالي متى تبين أن الحجز التحفظي لا مبرر له، كأن تكون هناك حجوز أخرى كافية لضمان أداء المبلغ الذي وقع من أجله الحجز، أو يتبين من ظاهر الوثائق أن الحجز لا مبرر له باعتباره باطلا ويصدر بذلك قرار برفعه وقد نصت المادة 218 من مدونة الحقوق العينية وهي التي حلت محل الفصل 208 من ظهير 1915/ 6 / 2 على أنه: إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضی المستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز تبلغ نسخة من المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا و نافذا على الفور.
ورغم أن هذه المادة تتعلق بالحجز التنفيذي فقد أسندت لرئيس المحكمة بصفته قاضى المستعجلات صلاحية رفع الحجز إذا تبين أن الحائز غير جاد في مواصلة إجراءات التنفيذ والمفروض إذا صدر قرار استعجالي برفع الحجز فإنه ينفذ رغم الطعن فيه طبقا للفصل 153 من ق. م. م.
لكن بعض المحافظين على الأملاك العقارية لا زالوا يمسكون بتطبيق الفصل 91 من ظهير 1913/ 08 / 12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي ينص على أنه يمكن التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل و تقیید. احتمالی بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.
كما يتمسكون بمقتضيات الفصل 437 من ق.م.م الذي ينص على أن الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه لا یکون قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة الضبط تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه و تشهد بأنه لم يقع تعرض أو استئناف ضده.
ونعتقد أن هذه المقتضيات لا تتعلق بالأوامر الاستعجالية وإنما تتعلق بالأحكام في الموضوع، أما الأوامر الاستعجالية فهي مجرد إجراءات وقتية، يمكن رفعها أو تغييرها كلما ظهر ما يستلزم ذلك، فقرار الحجز يصدر بصفة سرية وفي غيبة الأطراف وينفذ بصفة سرية و بدون تبلیغ، أما رفع الحجز فإنه يصدر في مسطرة علنية تتم فيها المواجهة بين الأطراف، ويقدم كل منهم ما لديه أو على الأقل يستدعي طالب الحجز للجلسة، وبعد أن يصدر القرار برفع الحجز يطلب مع ذلك المحافظ تبليغه مع الإدلاء بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف رغم أن الضمانات المتوفرة للمتقاضين في مسطرة رفع الحجز لا يمكن مقارنتها مسطرة إيقاع الحجز التي تتم بصفة سرية ومع ذلك ينفذ المحافظ قرارات إيقاع حجز دون تبلیغ و بدون الإدلاء بأي شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف،
وهو في الحقيقة إنما يطبق القانون ولكنه عند إصدار قرار برفع الحجز يتمسك بتطبيق تلك المقتضيات المتعلقة بالتبليغ وعدم الطعن، وذلك يفرغ القرار الاستعجالي من صفته الاستعجالية ويطبق عليه الإجراءات المتعلقة بالأحكام، ويعرقل بذلك مصالح المحجوز عليه، لأن التبليغ قد يقتضي أحيانا مرور أكثر من شهرين على صدور القرار، وليس هذا هو الهدف من القضاء الاستعجاليإذا استؤنف القرار فإن الأمر سيتطلب وقتا أطول.
وأخيرا ينتهي الحجز التحفظي بتحويله إلى حجز تنفیذي كما ينص ذلك الفصل 454 من ق.م.م و469 منه المتعلق بالحجز التنفيذي للعقارات, وفي جميع الأحوال فإن انتهاء الحجز يوجب التشطيب عليه من السجل العقارى ان كان يتعلق بعقار مسجل بالمحافظة ومن سجل التعرضات إن كان العقار في طور التحفيظ.
أما العقارات غير المحفظة فإنه يكفي أن يحصل المحجوز عليه على قرار برفع الحجز، ويبلغه للطرف الآخر لينتهي أجل الطعن فيه ويصبح نهائيا.
- ملخص القانون العقاري
- تعريف الرهن الرسمي وأنواعه وشروط إنشائه
- أنواع العقارات و تحديد الأنظمة الخاصة بكل نوع
- مفهوم العقار و تحديد أنواعه
- التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء التحفيظ في القانون العقاري
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات